ثمّ القسم الثالث (١) إمّا أن تكون العمارة فيه من المسلمين ، أو من الكفّار ، فإن كان (٢) من المسلمين فملكهم لا يزول إلّا بناقل أو بطروء الخراب ، على أحد القولين (٣).
وإن كان (٤) من الكفّار
______________________________________________________
أحكام القسم الثالث
(١) أعني به : ما عرض له الحياة بعد الموت الأصلي ، وهذا الكلام تمهيد لبيان حكم الأرض المفتوحة عنوة.
لما كانت مملّكية إحياء الأرض الموات إجماعيا في الجملة ، فلذا تصدّى للبحث عن فروع المسألة من اعتبار شرط في أصل التملك ، ككون المعمّر مسلما ، وعدمه.
ومن زوال الملك بطريان الخراب وعدمه.
ومن كون الأرض المحياة في دار الكفر أو في دار الإسلام. وغير ذلك مما سيأتي بالتفصيل.
وحاصل ما أفاده المصنف قدسسره هو : أنّه لا يخلو إمّا أن يكون معمّر هذه الأرض مسلما وإمّا أن يكون كافرا. فإن كان مسلما فملكه لا يزول إلّا بأحد أمرين :
الأوّل : الناقل الشرعي من بيع أو صلح أو غيرهما.
الثاني : طروء الخراب على الأرض ، فإنّه مزيل للملك بناء على أحد القولين المتقدمين في القسم الرابع من صيرورتها بالموت من المباحات ، فتكون ملكا لمن عمّرها ثانيا.
وأمّا بناء على بقائها على ملك المحيي الأوّل لم يكن طروء الخراب مزيلا للملك.
وإن كان المعمّر كافرا فسيأتي حكمه.
(٢) كذا في النسخ ، والمناسب «كانت» لرجوع الضمير إلى العمارة ، وكذا في «كان» الآتي.
(٣) اللّذين أشار إليهما في (ص ٤٤٦) بقوله : «وإن كانت العمارة من معمّر ، ففي بقائها على ملك معمّرها ، أو خروجها عنه .. خلاف معروف ..» (١).
(٤) معطوف على «إن كان من المسلمين» يعني : إن كان معمّرها من الكفار ، فحكمه
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٩ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، الحديث : ٣ و ١.