كسائر أملاكه.
وإمّا أن لا يسلم عليه طوعا.
فإن بقي يده عليه كافرا (١) فهي (٢) [فهو] أيضا كسائر أملاكه تحت يده.
وإن (٣) ارتفعت يده عنها ، فإمّا أن يكون بانجلاء المالك عنها (٤) وتخليتها للمسلمين ، أو بموت (٥) أهلها وعدم الوارث ،
______________________________________________________
البحث فعلا في أحكامها باعتبار المالكين ، وتفصيله : أنّ الأرض التي ملكها الكافر إن أسلم عليها طوعا ، فتبقى على ملكه كسائر أملاكه. وإن لم يسلم عليها طوعا ، وكانت تحت يده ، فهي أيضا ملكه كسائر أملاكه.
وإن لم تكن الأرض تحت يده وارتفعت عنها ، ففيه صور :
إحداها : انجلاء المالك عنها.
ثانيتها : موت أهلها وعدم الوارث له. والأرض في هاتين الصورتين ملك الامام عليهالسلام ، لأنّها من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
ثالثتها : ارتفاع أيدي أهلها عنها قهرا وعنوة ، والأرض في هذه الصورة كغيرها ممّا لا ينقل ـ كالأشجار والأبنية ـ ملك لكافة المسلمين بالإجماع والنص. وهذه الأراضي هي المسماة بالمفتوحة عنوة.
(١) وهو كما إذا استولى عليها المسلمون ، وصالحوا الكفّار على أن تكون الأرض ملكا لهم.
(٢) كذا في نسختنا والأولى بمرجع الضمير ـ وهو الموصول في «ما ملكه» ـ تذكير الضمير كما في بعض النسخ.
(٣) معطوف على «فان بقي» وتأنيث الضمير في «عنها» باعتبار المرجع وهو الأرض.
(٤) إشارة إلى الصورة الأولى التي تقدّمت بقولنا : «إحداها انجلاء المالك عنها» والضمير المستتر في «يكون» راجع إلى الارتفاع. يعني : إما أن يكون ارتفاع يدهب بانجلاء المالك أي خروجه وإعراضه عنها ، وإمّا بموت أهلها بدون وارث لهم.
(٥) معطوف على «بانجلاء» وهذه إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا :