فيها (١) على أن تكون جزءا من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري.
نعم (٢) يكون للمشتري على وجه كان (٣) للبائع ، أعني (٤) مجرّد الأولويّة وعدم جواز مزاحمته (٥) إذا (٦) كان التصرّف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ، كما (٧) إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر ، أو بإذن الحاكم
______________________________________________________
للآثار المملوكة فيها من الأبنية والأشجار ، على أن تكون الأرض جزءا من المبيع حتى تدخل الأرض لهذه التبعية في ملك المشتري.
(١) هذا الضمير وضمير «بيعها» والمستتر في «تكون ، فيدخل» راجعة إلى أرض الخراج. والأولى «فتدخل» بدل «فيدخل».
(٢) استدراك على عدم جواز بيع رقبة أرض الخراج ، بحيث يكون بيعها كبيع سائر الأموال المملوكة في ترتب ملكية الرقبة عليه.
وحاصل الاستدراك : أنّه يترتب على هذا البيع أولوية المشتري بأرض الخراج ، كأولويّة البائع بها ، وعدم جواز مزاحمته إن كان تصرفه وإحداث الآثار من الأبنية والأشجار بإذن الإمام عليهالسلام حين التصرف ، أو بإجازته بعد التصرف ، ولو كان الإذن بلسان العموم ، كقولهم عليهمالسلام : «ما كان لنا فهو لشيعتنا» و «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محلّلون يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم .. إلخ».
(٣) الضمير المستتر فيه وفي «يكون» راجعان إلى الأرض ، فالأولى «تكون ، كانت».
(٤) هذا بيان لقوله : «على وجه» يعني : ذلك الوجه هو الأولويّة ، لا الملكيّة.
(٥) أي : مزاحمة البائع ، ولفظ «عدم» عطف تفسيري للأولوية ، ويمكن عطفه على مجرد.
(٦) قيد للأولويّة وعدم جواز المزاحمة ، يعني : أنّ أولوية البائع بأرض الخراج من غيره منوطة بأن يكون تصرفه وإحداث الآثار فيها ـ من البنيان والأشجار ـ بإذن الإمام عليهالسلام أو إجازته ولو بنحو العموم للشيعة كما مرّ آنفا.
(٧) مثال للإذن والإجازة ، يعني : أنّ التصرف بإذن الحاكم الشرعي أو تقبيل السلطان المخالف يكون من التصرف الجائز المأذون فيه.