وجوه (١) ، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث (٢) ، ثمّ الرابع (٣) ، ثمّ الخامس (٤).
______________________________________________________
إن كان لها مالك لا تخرج عن ملكه بعروض الموت عليها.
ووجه الخصوصية : أنّ مورد الرواية خصوص الأرض الخربة المسبوقة بالعمارة التي هي موضوع البحث ، ودلالتها على المقام إنّما هي بالإطلاق الشامل لها ولغيرها.
(١) مبتدء مؤخّر لخبر مقدّم ، وهو قوله : «ففي عدم جواز التصرف».
(٢) وهو عدم جواز التصرف إلّا بإذن الحاكم ، لأنّه وليّ أمور المسلمين في عصر الغيبة ، كما هو شأن كل مال مملوك للنوع ك «المسلمين» فإنّ أمره بيد الولي ، وهو الإمام عليهالسلام في زمان حضوره ، وفي عصر الغيبة هو الفقيه الجامع لشرائط الحكم والفتوى. ولا وجه لسائر الأقوال.
(٣) وهو التفصيل بين من يستحق اجرة هذه الأرض ، فيجوز له التصرف ، وبين غير المستحق فلا يجوز.
والوجه فيه ـ أنه بعد التنزل عن الاستئذان من الفقيه ـ يتجه الفرق بين الفقير فيحلّ له التصرف والانتفاع بالأرض ، لقوله عليهالسلام : «وإنّ لك نصيبا في بيت المال» فإذا حلّ أخذ شيء من بيت المال ـ المؤلّف من الخراج والمقاسمة اللذين هما نماء الأرض ـ جاز التصرف في رقبتها. وبين الغنيّ فلا يحلّ ، إذ لا نصيب له في بيت مال المسلمين.
(٤) وهو التفصيل بين ما عرض له الموت ـ من الأرض المحياة حال الفتح ـ وبين الباقية على عمارتها.
والوجه فيه : أمّا بالنسبة إلى المنع ـ مع بقاء العمارة ـ فلكون الأرض ملكا لجميع المسلمين. وأمّا بالنسبة إلى المحيي ـ مع فرض طروء الموت عليها ـ فلما دلّ على ثبوت الحقّ بالإحياء.
ولعلّ وجه كون هذا الاحتمال الخامس بعيدا ـ بالقياس إلى الاحتمال الثالث والرابع ـ هو ابتناؤه على استفادة الإذن من أدلة الإحياء حتى بالنسبة إلى الأراضي التي ليست رقبتها للإمام عليهالسلام ، وإنّما هو وليّ على ملّاكها ، فلا يبعد اختصاص أدلة الإحياء بغير مملوك الناس.