وممّا ذكرنا (١) يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة ، كأوراق الأشجار وأثمارها ، وأخشاب الأبنية ، والسقوف الواقعة ، والطين المأخوذ من سطح الأرض ، والجصّ والحجارة ونحو ذلك ، فإنّ مقتضى القاعدة (٢) كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ملكا للمسلمين ، ولذا (٣) صرّح جماعة كالعلّامة والشهيد
______________________________________________________
وعلى كلّ فلا وجه للاحتمال الأوّل والثاني. أمّا الأوّل فلعدم ولاية السلطان الجائر حتى ينفذ في ما أعطاه إلى شخص.
وأمّا الثاني فلمنافاته لعموم ولاية الفقيه في زمان الغيبة.
حكم ما ينفصل عن الأرض المفتوحة عنوة
(١) هذه هي الجهة الثانية التي أشرنا إليها في (ص ٤٦٩). أي : ومن ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين كافة ـ وعدم جواز التصرف فيها إلّا بمراجعة الحاكم الشرعي أو السلطان الجائر ـ يعلم حال ما ينفصل عن تلك الأرض كأوراق الأشجار وأثمارها ، إلى غير ذلك ، وأنّ المنفصل عنها كأجزائها المتصلة في حرمة التصرف فيها إلّا بمراجعة من عرفت.
وقد تعرض المصنف في الأجزاء المنفصلة لوجهين ، هذا أحدهما ، وسيأتي الوجه الثاني بقوله : «ويحتمل» ورجّحه بالسيرة.
(٢) وهي : استصحاب ملكية المنفصلات للمسلمين ، لكون الاتصال والانفصال من الحالات المتبادلة ، لا من مقوّمات الموضوع. فلا وجه للإشكال في هذا الاستصحاب بتبدل الموضوع.
ويمكن جريان الأقوال المذكورة ـ في نفس الأرض ـ فيما ينفصل عنها.
(٣) أي : ولأجل القاعدة المذكورة صرّح جماعة بأنّ جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة مشروط بأن لا تكون آلات تلك الأبنية من تراب الأرض ، إذ لو كانت من ترابها كانت بحكم نفس الأرض ، وملكا لقاطبة المسلمين.
قال صاحب الجواهر ـ في رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة وأشجارها ـ