والمحقّق الثاني وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ بتقييد (١) جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما (٢) إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض (٣).
نعم (٤) ، الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين (٥) ، لأنّها (٦) ممّا ينقل.
______________________________________________________
ما لفظه : «وقد قيّد جماعة البناء بما إذا لم يكن معمولا من ترابها ، وإلّا كان حكمه حكمها» (١) يعني في عدم الجواز.
(١) متعلّق ب «صرّح».
(٢) متعلق ب «تقييد».
(٣) حكاه السيد العاملي عن هؤلاء صريحا بقوله : «مع التقييد في الأربعة الأخيرة ـ وهي التذكرة والدروس وجامع المقاصد ومجمع البرهان ـ بما إذا لم يكن البناء معمولا من ترابها» (٢).
وقد نسبه صاحب الجواهر أيضا إلى جماعة كما تقدم آنفا. ولكن لم أظفر بهذا التقييد في الدروس وجامع المقاصد بعد ملاحظة مواضع منهما. نعم هو مصرّح به عن العلّامة والمحقق الأردبيلي قدسسرهما. ولا بدّ من مزيد التتبع.
(٤) حاصله : أنّ ما تقدم من أوراق الأشجار وغيرها كان ممّا يحدث بعد فتح الأرض. وأمّا إذا كانت تلك الأشياء موجودة في الأرض حال الفتح ، فهي لخصوص المقاتلين ، لأنّها من الغنائم المنقولة التي هي ملك المقاتلين فقط. وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه تقتضي عدم جواز التصرف إلّا بإذن الحاكم أو السلطان.
(٥) خبر لقوله : «الموجودة» وضمير «فيها» راجع إلى الأرض».
(٦) تعليل لكون الموجودة في الأرض المفتوحة للمقاتلين ، وقد مرّ توضيحه آنفا بقولنا : «لأنّها من الغنائم .. إلخ».
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ١٢٩.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٨٢ ، تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ١٧ (الحجرية) ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ص ١٤٥.