واعلم أنّه ذكر الفاضلان (١) وجمع (٢) ممّن تأخّر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية : كونه (٣) طلقا. وفرّعوا عليه (٤) عدم جواز بيع الوقف إلّا فيما استثني ، ولا الرّهن (٥) إلّا بإذن المرتهن
______________________________________________________
الثالث من شروط العوضين : كون الملك طلقا
(١) وهما المحقق والعلّامة قدسسرهما ، فإنّهما جعلا الطّلقية شرطا آخر من شرائط العوضين. قال المحقق : «الثاني : أن يكون طلقا» (١).
وقال العلّامة : «ويشترط في الملك التمامية» ولم نعثر على من اعتبر هذا الشرط قبلهما ، ولذا قال المحقق الكبير التستري قدسسره في المقابس : «والعبارتان ـ أي الطلق والتمامية ـ متداولتان بين متأخري الأصحاب» (٢).
(٢) كالشهيدين والمحقق الثاني والفاضل السبزواري والمحدّث البحراني والفاضل النراقي قدسسرهم (٣).
(٣) أي : كون كلّ من العوضين طلقا.
(٤) أي : فرّعوا على اعتبار طلقية الملك في العوضين : عدم جواز بيع الوقف إلّا في الموارد المستثناة التي سيأتي تفصيل البحث فيها.
(٥) يعني : وفرّعوا أيضا على اعتبار طلقية الملك : عدم جواز بيع العين المرهونة إلّا بإذن المرتهن أو إجازته ، حيث إنّ الرهن يخرج المرهونة عن الطّلقية ، ويوجب تعلق حق المرتهن بها بحيث لا يصحّ البيع إلّا بإذنه أو إجازته.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧ ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٢.
(٣) الروضة البهية (اللمعة وشرحها) ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، كفاية الأحكام ، ص ٨٩ ، الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٤٣٨ ، مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧.