أو إجازته (١) ، ولا (٢) أمّ الولد إلّا في المواضع المستثناة.
والمراد بالطّلق (٣) (*) تمام السلطنة على الملك ، بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ، ويكون (٤) مطلق العنان في ذلك (٥).
لكن هذا المعنى (٦) في الحقيقة راجع إلى كون الملك ممّا يستقلّ المالك بنقله ،
______________________________________________________
(١) الفرق بين الإذن والإجازة هو السبق واللحوق ، فإن أظهر المرتهن رضاه قبل أن يبيع الراهن كان إذنا له ، وإن كان بعده كان إمضاء وإجازة ، نظير إجازة بيع الفضولي.
(٢) يعني : وفرّعوا على اعتبار طلقية الملك عدم جواز بيع أمّ الولد إلّا في مواضع سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
(٣) بعد بيان آثار شرطية الطّلق ـ من الاحتراز عن البيع في موارد ـ أراد أن يبيّن مفهوم الشرط وهو الطلق ، ومحصله : أنّ المراد بالطّلق هو السلطنة التامة للمالك على ملكه ، بأن يفعل بملكه ما شاء وأراد ، بلا توقف على إذن أحد أو إجازته.
وبعبارة أخرى : الطّلق هو الذي يكون مالكه مطلق العنان في التصرف في ملكه ، من غير فرق في ذلك بين التصرف الخارجي والاعتباري.
(٤) معطوف على «يكون» والضمير المستتر فيه راجع إلى المالك.
(٥) أي : في فعله بملكه ما شاء.
(٦) أي : تمام السلطنة على الملك. وهذا تمهيد للإشكال على تفسير «الطلق» بما ذكر ،
__________________
(١) الأولى أن يقرّر هكذا : إن أريد بالطلق السلطنة التامة على الملك بجميع أنحاء التصرفات الاعتبارية والخارجية ، فعدم اعتباره غنيّ عن البيان ، لوضوح عدم اعتباره في صحة البيع. فإذا حلف على عدم هبة ماله الخاصّ مطلقا أو من شخص خاصّ ، فلا إشكال في جواز بيعه وصحته حينئذ ، مع عدم السلطنة التامة على هذا المال ، لمكان الحلف.
وإن أريد به السلطنة التامة على البيع وإن لم يكن له سلطنة على غير البيع من التصرفات ، فمرجعه إلى اشتراط صحة البيع بصحة بيع متعلقة للمالك مستقلّا. وهذا لا معنى له ، لأنّه من قبيل جعل الشيء مشروطا بنفسه.
فالطّلق بعنوانه ليس شرطا ، بل الشرط حقيقة هو انتفاء الحقوق الخاصّة المانعة عن تصرف المالك في ملكه. والطّلق منتزع عن انتفاء تلك الحقوق ، فيصحّ أن يقال : يشترط في صحة البيع أن لا يكون المبيع وقفا أو مرهونا ، وهكذا.