ليكون ما بعده فروعا ، بل الأمر في الفرعيّة والأصالة بالعكس (١).
ثمّ إنّ أكثر من تعرّض لهذا الشرط (٢) لم يذكر من الحقوق إلّا الثلاثة (٣) المذكورة ، ثمّ عنونوا حقّ (٤) الجاني ، واختلفوا في حكم بيعه (٥).
______________________________________________________
وأمّ الولد.
(١) يعني : أنّ الأصل في الشرطية هي الأمور المذكورة ، و «الطّلق» فرع ، لا أنّه الأصل وتلك فروع. فالمراد بالعكس هو كون الوقف وأخواته أصلا ، والطلق فرعا.
(٢) وهو كون الملك طلقا ، بحيث لا يكون المالك محجورا عن التصرف في ماله.
(٣) أحدها : حق الطبقات اللاحقة في العين الموقوفة.
وثانيها : حقّ المرتهن المتعلق بالعين المرهونة.
وثالثها : حق انعتاق الأمة بتشبثها بالحرية بصيرورتها أمّ ولد.
وممّن اقتصر على مانعية هذه الحقوق الثلاثة المحقق والعلّامة وصاحبا الكفاية والمستند (١). واقتصر الشهيدان في اللمعة وشرحها على حق الوقف وأمّ الولد (٢).
(٤) هذا من إضافة الحق إلى من عليه الحقّ ، وإلّا فالحقّ للمجني عليه لا للجاني ، ولذا قال العلّامة «ويجوز بيع الجاني .. ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد» (٣).
(٥) فجوّزه العلامة وجماعة ، كما في مفتاح الكرامة ، مع توقفه على إجازة المجني عليه ـ في صورة العمد ـ وتردد فيه المحقق (٤) ، وتعرّض له صاحب الحدائق أيضا (٥).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧ ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، كفاية الأحكام ، ص ٨٩ ، السطر الأخير ، مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧.
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ و ٢٥٦.
(٣) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ و ٢٦٦.
(٥) الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٤٥٨.