والظاهر أنّ الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة ، وقد أنهاها بعض (١) من عاصرناه إلى أزيد من عشرين ، فذكر ـ بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر (٢) ـ النذر (٣) المتعلّق بالعين قبل البيع ،
______________________________________________________
(١) وهو المحقق الشوشتري في المقابس ، وقد أنهاها إلى اثنين وعشرين سببا ، وتكلّم المصنف في الأربعة المعروفة مفصّلا ، وأشار إلى أربعة عشر منها ، وأهمل أربعة منها.
أوّلها : تعلق حق الغرماء بمال المفلّس أو الميت.
ثانيها : تعلق حق المضمون له بالمال إذا شرط أداء الضمان منه.
ثالثها : عدم تمامية سبب الملك في المتبرعات ، كالهبة والهدية والصدقة قبل القبض بناء على كون القبض شرط اللزوم لا الصحة.
رابعها : عدم تمامية سبب الملك في المعاوضات كبيع الصرف قبل القبض بناء على كونه شرطا للزوم لا الصحة.
(٢) يعني : أنّ صاحب المقابس زاد على الحقوق الأربعة المعروفة أمورا اخرى عدّها من أسباب نقص الملك. وليس المراد أنّه قدسسره قدّم هذه الأربعة في الذّكر ، ثم تعرض لغيرها. إذ المبحوث عنه في المقابس مرتّبا هو الوقف وأمّ الولد والعبد الجاني والارتداد والرهن والنذر ، وهكذا ، فالنذر سبب سادس في المقابس ، وخامس في المتن. كما أنّ الارتداد سبب رابع هناك وسابع في المتن.
فغرض المصنف قدسسره الإشارة إلى نفس الحقوق المذكورة في المقابس مع الغضّ عن ترتيبها.
(٣) مفعول قوله : «فذكر». قال في المقابس في عدّ أسباب نقص الملك : «السبب السادس : تعلق حق النذر وشبهه ، كقوله : لله عليّ أو عليّ عهد لله أنّ هذا المال المعيّن أو ما في حكمه صدقة للفقراء ، أو لفلان. أو الغنم أضحية أو هديا ، أو هذا العبد حرّا. أو تكون ـ أي تكون صيغة النذر أو العهد ـ لله عليّ أو عليّ عهد الله أن أتصدّق بهذا المال على الفقراء ..» (١).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠٩.