وتعيين (١) الهدي للذّبح.
واشتراط (٢) عتق العبد في عقد لازم ،
______________________________________________________
أو وصيّة. فالأوّل كما لو حلف أن لا يبيعه ، أو لا يخرجه عن ملكه. والأصحّ أنّه يصحّ بيعه ، وإن أثم بذلك ، ووجبت عليه الكفارة مع العمد والعلم. ويلزم على قول من أفسد البيع وقت النداء أن يحكم بفساده ـ أي بفساد البيع هنا ـ أيضا».
إلى أن قال : «والثاني : كما لو أوصى بمال لشخص ، وشرط في الوصية أن لا يخرجه عن ملكه أو لا يبيعه ، فإذا انتقل إلى الموصى له وجب عليه العمل بمقتضى الوصية ، عملا بالعمومات. ولو باع فسد بيعه ، لكون التمليك وقع على نحو خاصّ كما في الوقف ، لا مطلقا ، ولأنّ حكمة النهي لا تتمّ إلّا بإبطاله» (١).
ففرّق صاحب المقابس بين الحلف على عدم البيع ، فرجّح صحة البيع لو باعه. وبين الوصية بعدم البيع ، فحكم بالبطلان لو باعه الموصى له.
وكيف كان ففي مورد الحلف يتوقف بطلان البيع على أمرين ممنوعين :
أحدهما : اقتضاء الأمر بالوفاء بالحلف ـ على عدم البيع ـ للنهي التكليفي عن ضده الخاص وهو البيع.
وثانيهما : اقتضاء الحرمة التكليفية للوضع أعني به الفساد.
(١) معطوف أيضا على «النذر» والمقصود تعيين الهدي بالإشعار أو التقليد ، لصحيحة الحلبي المعمولة بها (٢).
قال في المقابس في السبب الثامن : «تعيين الهدي للذبح ، وسياقه بإشعاره أو تقليده ، فإنّه لا يخرج بذلك عن ملك سائقه ، لكنّه لا يجوز له إبطاله ونقله عن الملك ، بل يجب ذبحه بمنى إن كان في إحرام الحج ، وفي مكة إن كان في إحرام العمرة» (٣).
(٢) هذا أيضا معطوف على «النذر» والمراد به أن يبيع عبدا ويشترط على المشتري عتقه ، أو اشتراط عتقه في ضمن عقد لازم غير البيع ، كالإجارة والصّلح ، قال
__________________
(١) مقابس الأنوار ، ص ١١٩.
(٢) وسائل ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، الباب ٢٧ من أبواب الذبح ، ح ١.
(٣) مقابس الأنوار ، ص ١١٩.