والكتابة (١) المشروطة أو المطلقة
______________________________________________________
في المقابس : «وهذا ـ أي بطلان البيع لو باعه المشتري ـ بناء على صيرورة الشرط لازما يجب الوفاء به بعد أخذه في العقد مطلقا أو في خصوص هذا الشرط ، لتعلّق حقّ الله تعالى به والعبد ، وعدم اختصاصه بالبائع ـ حتى يجوز البيع بإسقاط حقّه ـ أو عدم استحقاقه ـ أي البائع ـ لذلك. فعلى هذا لو باعه كان باطلا ..» (١) (*).
وعلى هذا فالبطلان مبني على كون الشرط موجبا لحدوث حقّ للمشروط له ، بحيث يكون العبد متعلّقا لحقّه ، وإلّا فلا.
(١) معطوف على «النذر» وهذا سابع الحقوق الموجبة لنقص الملك ، قال في المقابس : «السبب العاشر : المكاتبة المشروطة أو المطلقة في غير ما تحرّر منه بالأداء ، فإنّها تمنع المولى من التصرف فيه .. إلخ» (٢).
وتوضيحه : أنّ الكتابة عقد لازم يقع بين المولى والمملوك ، وهي معاملة مستقلة بينهما ثمرتها تحرّر المملوك بعد أداء مال الكتابة ، وهي على قسمين مطلقة ومشروطة ، فالمطلقة أن يقول المولى : «كاتبتك على عوض كذا في مدة كذا ، فإذا أدّيت فأنت حرّ» فإن أدّى المملوك من مال الكتابة شيئا تحرّر منه بحسابه.
__________________
(*) واستدلّ على صحة البيع ـ بعد الأصل والعمومات ـ برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ، ثم يبدو له ، فيكفّر عن يمينه» (٣). فهي تدل على صحة البيع مع الكفارة. بل بدونها كما في رواية أخرى «يبيع ولا يكفّر» (٤) لكن لا مجال للعمل بها ، لمخالفتها للقواعد ، مع الإعراض عنها.
والضابط المطّرد في بطلان البيع في الموارد المذكورة في المقابس وغيرها هو كون المبيع متعلّق حق الغير ، بحيث يتوقف صحة بيعه على إذن ذي الحق ، أو دلالة دليل خاص على البطلان ، وإلّا فمجرد النهي التكليفي لا يكفي في إثبات البطلان.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١١٩.
(٢) مقابس الأنوار ، ص ١١٩ و ١٢٠.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٤٧ ، الباب ١٨ من كتاب الايمان ، ح ١١.
(٤) المصدر ، ح ١٠.