بالنسبة (١) إلى ما لم يتحرّر منه ، حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء.
والتدبير (٢) المعلّق على موت غير المولى ،
______________________________________________________
والمشروطة هي أن يقول المولى لمملوكه ـ زيادة على ذلك : «فإن عجزت عن الأداء فأنت ردّ في العتق» (١).
وفي كلا القسمين يكون المولى ـ في مدة الكتابة ـ ممنوعا من إخراج المملوك عن ملكه. مع فرق بين القسمين ، وهو : أنّ المنع في المشروطة يكون بالنسبة إلى تمام الرقبة ، وفي المطلقة يكون بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه ، كما إذا اتفقا على كون العوض مائة دينار ، فأدّى المملوك خمسين دينارا ، فقد تحرر نصفه وبقي نصفه رقّا.
وفي كلا القسمين يستمرّ منع المولى من إخراج المكاتب عن ملكه إلى أن تنفسخ الكتابة لأحد أمرين ، إمّا لعدم الأداء ، لعجز المملوك مثلا ، وإمّا لاتفاقهما على التقايل وفسخ الكتابة بناء على صحته. فإن انفسخت صار المكاتب رقّا يجوز للمولى نقله عن ملكه.
هذا توضيح ما أفاده صاحب المقابس. ثم نبّه على أمر ، وهو : أنّ جعل الكتابة من أسباب نقص الملك مبني على أمرين ، أحدهما : كون عقد الكتابة لازما حتى في المشروطة ، خلافا لما عن بعض من جوازها في المشروطة.
وثانيهما : كونه عقدا مستقلا ، لا بيعا ولا عتقا بعوض ، إذ لو كانت أحدهما كان عدم جواز بيع المكاتب لأجل انتفاء شرط أصل الملك ، لا تماميته ، فراجع (٢).
(١) قد عرفت أنّ هذا القيد ملحوظ في المطلقة ، إذ لم يتحرّر شيء في المشروطة قبل أداء جميع العوض.
(٢) هذا أيضا معطوف على «النذر» وهو ثامن الموانع المذكورة في المتن ، قال في المقابس : «السبب الحادي عشر : التدبير ، وهو يوجب نقص الملك ، والمنع من التصرف في مواضع .. الثاني : إذا علّق عتقه على موت غير المولى كزوج الأمة ، ومن جعل له
__________________
(١) راجع شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٢٥.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٢٠.