بناء (١) على منع الوارث من التصرّف قبله (٢).
وتعلّق (٣) حقّ الشفعة بالمال ، فإنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعة من
______________________________________________________
كما أنّ ردّ الوصية كاشف عن تملك الوارث له. وحينئذ فلو باعه الوارث بعد الموت ـ وقبل الرّد والقبول ـ كان صحته منوطا بتحقق القبول من الموصى له وإجازته للبيع. أو ردّه للوصية فيقع للوارث.
وكان فساد البيع في صورة واحدة ، وهي إمضاء الوصية وردّ البيع.
ولو كان البائع غير الوارث كان فضوليّا على كلّ من تقديري قبول الوصية وردّها. هذا توضيح ما أفاده صاحب المقابس.
وهناك احتمال رابع في قبول الوصية يبتني على كون القبول جزء السبب الناقل للملك كما استظهره الشهيد الثاني من عبارة الشرائع (١) ، أو شرطا محضا كالموت ، كما استظهره شيخنا الأعظم قدسسره منها (٢) ، والتفصيل موكول إلى محلّه.
(١) يعني : بناء على الاحتمال الأوّل ، وهو انتقال المال إلى الوارث ، ومنعه من بيعه لتعلق حقّ الوصية به. وأمّا بناء على ما عدا الاحتمال الأوّل فليس بيع الموصى به من صغريات نقص الملك كما عرفت.
(٢) أي : قبل قبول الوصية.
(٣) معطوف أيضا على «النذر» وهذا عاشر الحقوق الموجبة لنقص الملك ، قال في المقابس : «الثامن عشر : تعلق حقّ الشفعة بالمال ، والتملك بها قبل الاستقرار. أمّا الأوّل فمانع من لزوم تصرفات من انتقل إليه المال مطلقا ما دام الحقّ ثابتا ..» (٣).
وتوضيحه : أنّ المذكور في العبارة مما يتعلق بحق الشفعة أمران ، أشار المصنف إلى الأوّل منهما ، ونقتصر على توضيحه ، وهو : أنه لو كانت دار مثلا مشتركة بين زيد وعمرو ، فباع زيد حصّته منها من بكر ، ثبت حق الشفعة لعمرو ، فلو بادر بكر الى التصرف في حصّته ببيع أو هبة أو صلح أو غيرها جاز لعمرو إبطال هذه التصرفات المنافية لحقّه ، فإنّها وإن وقعت في ملك المتصرّف ، لكنه ممنوع من التصرف فيه ، لتعلّق
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ١١٧ و ١١٨.
(٢) كتاب الوصايا والمواريث ، ص ٣٢ ، ولاحظ جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٠ ـ ٢٥٢.
(٣) مقابس الأنوار ، ص ١٣١.