المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها (١).
وتغذية (٢) الولد المملوك بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمة حبلى ، فوطأها ،
______________________________________________________
حقّ الشفيع بالحصة المبيعة ، فلو أخذ الشفيع بحقّه بدفع الثمن إلى بكر وضمّ المبيع إلى حصّته ، بطل ما صنعه المشتري.
(١) أي : إبطال تصرفات المشتري في حصّته. وهو مبتدء مؤخّر ، وخبره المقدّم «فللشفيع».
(٢) معطوف أيضا على «النذر» وهذا حادي عشر موجبات النقص ، قال في المقابس : «التاسع عشر : كونه مملوكا ، له ولد من أمة قد اشتراها مولاها وهي حبلى ، فإنّه لا يحلّ له وطيها حتى يمضي عليها أربعة أشهر ، ويجب عليه العزل لو وطأ بعد ذلك. فإن وطأها قبل مضيّ الأربعة أشهر ، أو بعد ذلك ولم يعزل عنها ، فإنّه لا يحلّ له حينئذ بيع الولد ، لأنّه قد غذّاه وأنماه بنطفته ..» (١).
وتوضيح حقّ تغذّي الحمل ـ المانع من بيعه ـ هو : أنّه لو كان لزيد أمة حبلى فأراد السيّد بيع أمته ثبت حقّ منع بيع الحمل لو اجتمعت أمور :
الأوّل : أن لا يكون الجنين متكوّنا من المولى حتى يكون حرّا ، بل من مملوك ، كما إذا كان للسيد عبد ، فزوّج أمته من عبده ، فحملت منه ، فإنّ الحمل مملوك ـ كوالديه ـ للسيّد.
الثاني : أن يشترط المشتري على البائع دخول الحمل في المبيع وكونه ملكا له ، فباعها السيد مع حملها ، ولم يستثن الحمل.
الثالث : أن لا ينقضي من زمان الحمل أزيد من أربعة أشهر ، كما إذا باعها في الشهر الثالث من مدة الحمل.
الرابع : أن يباشر المشتري هذه الأمة قبل مضيّ أربعة أشهر.
فبتحقق هذه الأمور يثبت حقّ للحمل يمنع من بيعه ، وهو تغذّيه من نطفة
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٣١.