مسألة (١)
لو باع من له نصف الدار نصف ملك (٢) [تلك] الدار
______________________________________________________
بيع نصف الدار
(١) هذه المسألة معنونة في كتب القوم ، و «النصف» من باب المثال ، ولا خصوصية له ، كعدم خصوصية الدار أيضا. فالثلث والربع وغيرهما من الكسور أيضا كذلك. كما أنّ البستان والدكان والخان ، بل المنقولات ـ من غير الحيوان ، ومن الحيوان ناطقة وصامتة ـ كذلك. فالنزاع في مسألة بيع نصف الدار يعمّ الجميع.
بل يندرج في البحث الصلح والهبة ، ونقل المنافع ، كما إذا آجر نصف الدار المشتركة بينه وبين غيره.
وعلى كلّ ، فإن باع أحد الشريكين حصّته للأجنبي ، فقال : «بعتك نصف الدار» كان له صور ثلاث ، إذ تارة يحرز قصده بيع النصف المملوك له ، ولا كلام في صحته.
واخرى يحرز قصد بيع حصّة الشريك من دون إذنه ، فيكون فضوليا. وحيث قلنا بصحة البيع الفضولي تأهّلا ، فإن أجاز المالك صح ، وإن ردّ بطل.
وثالثة لم يحرز قصده تفصيلا لبيع حصّته ، أو حصّة شريكه ، أو النصف المشاع بينهما بأن يبيع نصف النصف لنفسه ، وكذا لشريكه. وفي هذا الفرض احتمالان ، كما سيظهر بالتفصيل. والمقصود فعلا بيان وجه ارتباط هذه المسألة ببيع الفضولي وببيع ما يملك وما لا يملك ، إذ بناء على الصورة الثانية تكون المسألة من صغريات البيع الفضولي. وبناء على الصورة الثالثة تكون من «بيع ملك غيره مع ملك نفسه» لو قلنا بظهور «بيع النصف» في بيع نصف النصف من حصة نفسه ، ونصف النصف من حصة الشريك.
(٢) الإضافة بيانية بناء على نسخة «ملك الدار» أي : بيع نصف الدار.