وكونه (١) مملوكا ولد من حرّ شريك في أمّة حال (٢) الوطء ،
______________________________________________________
(١) أي : وكون الولد مملوكا لشريك الواطئ ، وهذا أيضا معطوف على «النذر» وأشار به إلى الحقّ الثاني عشر الموجب لنقص الملك ، قال في المقابس : «العشرون : كونه مملوكا ولد من حرّ شريك في أمّة حال الوطي ، أو كان وطؤه لشبهة نكاح أو ملك .. إلخ» (١).
وتوضيحه : أنّه لو اشترك اثنان ـ كزيد وعمرو ـ في شراء أمة ، فباشرها زيد من دون أن يستأذن عمروا ، فحملت الأمة منه وولدت ، ففي المسألة قولان :
أحدهما : انعقاد الولد حرّا تبعا لأبيه ، ويضمن الواطي للشريك قيمة ولد رقّ ، لإتلافه عليه نماء الأمة بإيجاد الولد غير القابل للملك ، فيفرض الولد رقّا ، ويقوّم على الواطئ ، وتؤخذ قيمة الولد منه وتعطى الشريك الآخر وهو عمرو. وبناء على هذا القول تكون المسألة أجنبية عن موجبات نقص الملك ، إذ لا ملك حتى يتمّ أو ينقص.
ثانيهما : انعقاد الولد رقّا تبعا لامّه ، لعدم حلية البضع للواطي ، لا بالنكاح ، ولا بالملك المستقل ، ولا بالتحليل ، فيحكم بأنّ الولد مملوك للشريك الآخر غير الواطي ، لكنه ممنوع عن بيعه من غير الواطي ، فعليه تقويمه وأخذ القيمة من الواطي ، وتسليم الولد إليه.
وبالجملة : فالولد وإن كان رقّا ، لكن ليس لمولاه غير الواطى شيء من التصرفات فيه ، إلّا التقويم وأخذ قيمته من الشريك الذي وطأ الأمة المشتركة بلا استئذان من الآخر. فبناء على هذا القول يكون ما نحن فيه ـ وهو الولد الرّق ـ من صغريات نقص الملك ، لانعتاقه بمجرّد التقويم ، أو بأداء قيمته إلى الشريك ، وهو عمرو في المثال.
وألحق صاحب المقابس بوطي أحد الشريكين ما لو وطأها أجنبي لشبهة حصلت له من نكاح أو ملك فحملت منه ، فإنّ الولد لو قيل بحرّيته فلا موضوع للبحث. وإن قيل برقيّته يمنع السيد من بيعه ، بل يقوّم الولد ، وتؤدّى قيمته إلى السيد ، وينعتق.
(٢) التقييد بالشركة حال الوطي ، لأجل أنّ هذه الحالة هي حال تكوّن الولد المعدود نماء للأمة ، وإلّا فالشركة السابقة على الوطء ـ بحيث كان الواطي مالكا مستقلا حين المباشرة ـ لا توجب شبهة انعقاد الولد رقا. كما أنّ الشركة اللاحقة للوطء كذلك.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٣٥.