فإنّه (١) مملوك له ، لكن (٢) ليس له التصرّف فيه إلّا بتقويمه وأخذ قيمته.
وتعارض (٣) السبب المملّك والمزيل للملك ،
______________________________________________________
فالمناط هو الشركة في حال المباشرة ليكون من التصرف في ملك الغير بغير إذنه.
(١) أي : فإنّ الولد مملوك للشريك الآخر الذي لم يطأها.
(٢) يعني : وإن كان الولد مملوكا للشريك الآخر ، إلّا أنّه ممنوع من بيعه وهبته ووقفه ، فليس له إلّا التقويم وأخذ قيمة الولد.
(٣) معطوف أيضا على «النذر» وهذا إشارة إلى الحقّ الثالث عشر الموجب لنقص الملك ، قال في المقابس : «الحادي والعشرون : تدافع السبب المملّك والمزيل له دائما. والمسألة مفروضة فيما لو قهر حربي حربيّا ينعتق عليه وأراد بيعه ، فأطلق ابن حمزة في كتاب العتق من الوسيلة : أنّه يجوز تملّك من سبي ومن سرق ومن اشتري من آبائهم وقراباتهم وأزواجهم ومن سباهم [و] إن كان كافرا» (١).
توضيحه : أنّ الاستيلاء يوجب تملّك الكافر الحربي الذي هو كالمباح الأصلي في صيرورته ملكا لكلّ من استولى عليه وإن كان المستولي كافرا حربيا مثله. فإذا قهر حربيّ أباه كان القهر سببا لملكية المقهور دائما ، والقرابة الخاصة سببا لزوال الملكية.
ومع تعارض السبب المملّك والمزيل يشكل البيع ، إذ لا بيع إلّا في ملك ، والمفروض هنا توارد السببين في جميع الآنات على الكافر المقهور ، ولا موجب لترجيح أحدهما على الآخر. ولذا قيل : إنّ جواز شرائه للمسلم بمعنى الاستنقاذ ، ومعناه بذل عوض للكافر الحربي القاهر بإزاء رفع يده عن المقهور. كما يظهر من بعض الكلمات المنقولة في المقابس ، كقول العلّامة : «والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط. وفي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر» (٢).
وسيأتي في مستثنيات خيار المجلس بعض الكلام في كون شراء المسلم للكافر الحربي ـ من مثله ـ شراء حقيقة أو استنقاذا ، أو أنّه استنقاذ من أحد الطرفين وهو كالبيع من الطرف الآخر.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٣٥.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٩.