كما لو قهر (١) حربيّ أباه.
والغنيمة (٢) قبل القسمة ، بناء (٣) على حصول الملك بمجرّد الاستيلاء ـ دون
______________________________________________________
(١) حيث إنّ الغلبة على الحربي مملّكة ، والقرابة بالأبوّة موجبة للانعتاق ، فيتعارضان.
(٢) معطوف أيضا على «النذر» وهذا هو الرابع عشر من موجبات نقص الملك ، قال في المقابس : «الثاني والعشرون : اشتراك يقتضي رجوع الأمر في القسمة إلى غير المالك ، وعدم تمكنه من البيع قبله لا معيّنا ولا مشاعا ، وذلك كالغنيمة قبل القسمة ، فإنّها مشتركة بين الغانمين ، وقسمتها إلى الإمام. فإن قلنا بأنّ الملك موقوف على القسمة وتعيين السّهام فلا يجوز البيع قبله ، لعدم الملك. وإن قلنا بحصوله بمجرد الاستيلاء لامتناع بقاء المال بلا مالك ـ وليس هو للحربي ولا للإمام ـ فتعيّن أن يكون للغانمين ..» (١).
وتوضيحه : أنّ ما غنمه المسلمون ـ من الأموال المنقولة ـ من الكفار هل تدخل في ملكهم بمجرد حيازتهم لها وجمعها ، أم يتوقف تملكهم لها على قسمة الامام عليهالسلام؟ فبناء على توقف التملك على القسمة تكون المسألة خارجة عن المقام ـ أي من موجبات نقص الملك ـ إذ لا ملك حقيقة قبل القسمة.
وبناء على الأوّل ـ وهو التملّك بمجرد احتواء المسلمين عليها ـ تندرج في ما نحن فيه ، فكلّ جزء من هذه الأموال المغنومة ملك مشاع بين المقاتلين ، لكنه لجهالة حصّة كلّ منهم يمنع من التصرف فيه ، بل يتوقف على قسمة الإمام لها.
ووجه كونها ملكا للجميع هو خروجها عن ملك الكفار بمجرّد استيلاء المسلمين عليها ، فلو بقيت بلا مالك إلى زمان القسمة لزم بقاء المال بلا مالك ، وهو ممتنع ، فلا بدّ من دخولها في ملك المجاهدين ، ويستقرّ ملكهم لها بالقسمة.
(٣) اتّضح وجه التقييد بحصول الملك بالاستيلاء ، إذ بناء على القول الآخر ـ وهو إناطة الملك بالقسمة ـ يكون منع بيع الغنيمة قبل القسمة لأجل انتفاء الملك لا طلقيّته.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٣٧.