مسألة (١)
لا يجوز بيع الوقف (*)
______________________________________________________
بيع الوقف
(١) الغرض من عقد هذه المسألة التعرض لإحدى موجبات نقص الملك مع بقاء أصله. وهذا مبني على القول بكون العين الموقوفة ملكا للموقوف عليه ، وتعلق حقّ الغير ـ كالبطن المعدوم ـ بها. وأمّا بناء على القول بانتقال العين إليه تعالى كان أصل الملك منتفيا ، لا طلقيته ، كما نبّه على ذلك صاحب المقابس قدسسره (١) ، ويظهر من كلام شيخه قدسسره في وقف كشف الغطاء ، كقوله : «وهو بقسميه ـ عامّة وخاصّة ـ مفيد للاختصاص دون الملك ، فإنّه لله ، والقول بانفصال الملك في القسم الثاني الموقوف عليه غير بعيد كما مال أعاظم الفقهاء إليه ، وإن كان الأقوى خلافه ، وجريان الأحكام فيه على نحو جريانها في الوقف العام ، وفي متعلقات النذور ، فإنّ الأقوى خروجها عن ملّاكها ، ورجوعها كباقي الكائنات إلى من بيده أزمة الأمور. وملك الفوائد والمنافع ليس بمقتض لملك العين ولا مانع ..» (٢).
__________________
(*) عرّف الوقف في كلمات الأصحاب تبعا لما في النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم المروي في عوالي اللئالي (٣) بأنّه «عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة» كما في
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٢.
(٢) كشف الغطاء (الطبعة الحجرية) كتاب العبادات الداخلة في العقود ، الباب الأوّل ، البحث الأوّل.
(٣) عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٥ ، رواه عنه في مستدرك الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، الباب ٢ من أبواب الوقوف ، ح ١.