إجماعا (١) محقّقا في الجملة ، ومحكيّا
______________________________________________________
(١) استدل المصنّف قدسسره على حرمة بيع الوقف بوجوه :
الأوّل : الإجماع ، محصّلا ومنقولا. أمّا المحصّل فهو ثابت في الجملة ، وغرضه من قيد «في الجملة» ما عدا الصور التي يجوز فيها البيع لطروء المسوّغ.
قال في المقابس : «وإيجابه ـ أي إيجاب الوقف ـ لفساد البيع في الجملة ثابت بالإجماع من الخاصة والعامة» (١).
وأما المنقول فقد ادّعي مطلقا على حرمة البيع ، ومن دون التقييد ببعض الصور كما سيأتي في (ص ٥٤٤). وفي الجواهر : «ومن هنا اتفق الأصحاب على أن الأصل فيه ـ أي في بيع الوقف ـ المنع ، وإن اختلفوا فيما خرج عنه بالدليل ، أو بزعمه. بل في السرائر :
نفى الخلاف عن عدم جواز بيعه إذا كان مؤبّدا ، ونزّل خلاف الأصحاب في المنقطع منه ..» (٢).
والمقصود من نقله أنّ دعوى الإجماع على منع بيع الوقف موجود في بعض الكلمات ، خصوصا لو قيل بأنّ الوقف المنقطع حبس حقيقة ، لاشتراط التأييد في الوقف
__________________
الشرائع (٣) وبعض آخر ، أو أنّه «عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة» كما في القواعد (٤). أو أنه «تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة» كما حكي عن المبسوط وغيره (٥) بحذف «العقد» وتبديل الإطلاق بالتسبيل ، ولعلّه أولى كما في الجواهر «لإشعاره باعتبار القربة فيه ، وأنّه من الصدقات» (٦).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٨.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢١١.
(٤) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٨٧.
(٥) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٢.
(٦) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٢.