ولعموم (١) قوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب
______________________________________________________
(١) معطوف على «إجماعا» فكأنه قال : «لا يجوز بيع الوقف للإجماع ولعموم» وهذا دليل ثان على منع بيع الوقف. وهو ما ورد في مكاتبة الصفّار ـ بألفاظ متقاربة ـ عن الإمام العسكري «صلوات الله وسلامه عليه» ، فروى الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : «كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي : أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتا فهو صحيح ممضى.
قال قوم : إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
قال : وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره : للفقراء والمساكين إلى أن يرث .. الأرض ومن عليها. والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحدا. فما الذي يصحّ من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقّع عليهالسلام : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله» (١).
واستظهر العلّامة المجلسي قدسسره صحة جميع الشقوق (٢). ولعلّه لإطلاق الجواب وعدم التفصيل بين الصور المفروضة في سؤال الصفّار.
وروى الصدوق بإسناده إلى الصفار «أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن عليهماالسلام في الوقف وما روى فيها عن آبائه عليهمالسلام ، فوقّع : الوقف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى» (٣).
وروى ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى ، قال : «كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليهالسلام في الوقوف وما روي فيها ، فوقّع عليهالسلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، الباب ٧ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : ٢ ، تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٣٢ و ١٣٣ ، الحديث ٩ من أبواب الوقوف والصدقات.
(٢) ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، ولاحظ أيضا كلام والده في روضة المتقين ، ج ١١ ، ص ١٥٠.
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ١٠ ، ورواه عنه في وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٩٥ ، الباب ٢ من أحكام الوقوف ، ح ١ ، لكنه لم يذكر فيه كلمة «تعالى».
(٤) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ـ من كتاب الوصايا ـ ح ٣٤ ، ورواه عنه في الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١.