إنّي (١) اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي ، فلمّا عمّرتها خبّرت أنّها وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى من أوقفت عليه. قلت : لا أعرف لها ربّا. قال : تصدّق بغلّتها (٢)» (١).
وما ورد (٣) من حكاية وقف أمير المؤمنين عليهالسلام
______________________________________________________
الغلّة وبقائها على ملك الموقوف عليه ـ ووجوب إيصالها إليه إن كان معلوما ، أو التصدق به إن لم يعلم ـ ظاهر في أنّ حكم طبيعي الوقف بطلان بيعه وشرائه.
هذا توضيح ما في المقابس في بيان الاستدلال.
ثم تعرّض قدسسره لكلام شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار من احتمال عدم كون البائع هو الموقوف عليه أو المأذون من قبله ، فلا إطلاق حينئذ في الرواية ، وأجاب عنه ، فراجع (٢).
(١) هذه الجملة مغايرة لما في الكافي والتهذيب والوسائل من قول السائل : «اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت [وفّرت] خبّرت أنّ الأرض وقف» والمراد بتوفير الثمن إقباضه للبائع تامّا. هذا بناء على ما في التهذيب. وفي الكافي «وفيت المال» وهو واضح.
لكن يظهر من كلام العلّامة المجلسي اختلاف نسخ الكافي في ضبط هذه الكلمة ، لقوله : «وفي بعض نسخ الكافي : وفيت ، وفي بعضها : وزنت. وهما أظهر» (٣).
(٢) هذا الضمير وضمائر «عمّرتها ، أنّها ، ادفعها ، لها» راجعة إلى الأرض.
(٣) معطوف على «رواية» وهذا دليل رابع على حرمة بيع الوقف ، وهو كرواية ابن راشد من الأدلة الخاصة ، للتصريح فيها بعدم البيع ، وإن ضمّ إليه الهبة ، وكذا الإرث في بعضها.
قال المحقق الشوشتري ـ في عدّ حجة المانعين عن بيع الوقف مطلقا ـ ما لفظه :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، الباب ٦ من أحكام الوقوف والصدقات ، ح ١ ، الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ١٠ ، التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٠.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٩.
(٣) ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٣٩٨.