وأسكن (١) فلانا هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه ، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ..» الخبر (٢).
فإنّ (٣) الظاهر من الوصف كونها صفة لنوع الصدقة ،
______________________________________________________
(١) كذا في نسخ الكتاب ، وهو موافق لما في المقابس من رواية عجلان بن صالح ، لا رواية ربعي المذكورة في المتن ، إذ ذيلها في الوسائل : «وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وما عاش عقبهنّ ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة ..» (١).
نعم في الاستبصار : «وأنّه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه» (٢).
(٢) المذكور في المتن تمام خبر ربعي الموجود في الكافي والتهذيب والوسائل.
فلا حاجة إلى كلمة «الخبر» إلّا بناء على ما رواه الصدوق ، إذ فيه بعد كلمة المسلمين «شهد ..» أي : شهد بذلك فلان وفلان كما أفاده المحدث المجلسي في شرحه (٣).
(٣) هذا تقريب الاستدلال برواية ربعي الحاكية لصورة وقف أمير المؤمنين «عليه أفضل صلوات المصلّين» لداره التي كانت في بني زريق ، والشاهد في هذه الرواية على حرمة بيع الوقف هو قوله عليهالسلام : «تصدّق .. صدقة لا تباع ولا توهب» ولم يرد فيها مثل ما تقدم في رواية ابن راشد من كون متعلق النهي شراء العين الموقوفة وعدم تملك منفعتها.
فلا بدّ من استفادة حكم الوقف من الجملة المزبورة ، فنقول :
إن عنوان «الصدقة» يطلق على معان.
الأوّل : الزكاة ، كما في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) (٤).
الثاني : الصدقة المصطلحة ، وهي تمليك مال للغير تبرعا بقصد القربة ، فتمتاز عن سائر أنحاء التمليك المجاني ـ من الهبة والهدية والعطية ـ باعتبار التطوع فيها دون أخواتها. وهي بهذا المعنى تشمل الوقف المفيد للملك بناء على اعتبار القربة فيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٤ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، ح ٤ ، الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ٤٠ ، التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٨.
(٢) الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٥٥٨٨ ، روضة المتقين ، ج ١١ ، ص ١٧١.
(٤) سورة التوبة ، الآية ١١.