على أن يكون من مال المقرّ له. ولعلّه لذا (١) ذكر الأكثر بل نسبه (٢) في الإيضاح إلى
______________________________________________________
(١) يعني : ولأجل كون أخذ المنكر للسدس بإذن الشارع على أن يكون من مال المقرّ له ـ وعدم لزوم دفع المقرّ أزيد من الواحد الذي هو ثلث ما بيده ، وعدم وجوب دفع الواحد والنصف الذي هو ربع ستة أسهم ، ونصف ما بيده أيضا ـ ذكر أكثر الأصحاب : أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بأخ ثالث لهما وأنكره الآخر ، دفع المقرّ إلى الأخ المقرّ له الواحد الذي هو ثلث ما بيده ، لأنّ المقر باعتقاده لا يستحق إلّا اثنين من ستة أسهم ، فالزائد على الاثنين خارج عن حيطة استحقاقه ، وهو نصف حق أخيه المقرّ له ، فيجب على المقرّ دفع الواحد الذي هو ثلث ما بيده ، لأنّه بمقتضى إقراره لا يستحقّ إلّا ثلث ما بيده من الثلاثة التي هي نصف الستة ، لأنّ العين تكون أثلاثا بين الإخوة الثلاثة ، لكل واحد منهم اثنان ، فثلث ما بيده ـ وهو الواحد ـ مال المقرّ له.
ولا يخفى أنّ الفرع المزبور ونظائره شاهد على أنّ الإشاعة في باب الإقرار بالنسب يكون بالنسبة إلى مجموع الحصتين أو الحصص ، ولا يكون في مجموع المال ليختص بحصة المقرّ ، كما كان بيع نصف الدار منصرفا إلى الحصة المختصة بالبائع. ولذا تصدّوا لبيان الفارق بين البابين بإجماع أو غيره ، فراجع (١).
(٢) قاله فخر المحققين في شرح الفرع السابع ممّا عنونه العلّامة في فروع الإقرار بالنسب ، وهو إقرار أخ الميت بأخ له من الأمّ ، وأقرّ الأخ الأمّي بأخوين آخرين ، وأنّ حصة الأخوين هل تكون في خصوص حصة الأخ الأمّي ، أو توزّع على حصة الأخ الآبي أيضا؟ فقال الفخر : «وجه الأوّل : أنّ الوارث إذا أقرّ بآخر دفع الزائد عمّا في يده عن حقه. هكذا نصّ الأصحاب» (٢).
والفرع المذكور يختلف عمّا أثبته المصنّف قدسسره في المتن ، من كون الوارث أخوين ، ويكون التركة بينهما ، ثم أقرّ أحدهما بأخ ثالث ليكون المال أثلاثا بينهم ، وأنكره الأخ الآخر كما أوضحناه.
لكن الجهة المشتركة بين هذين الفرعين ونظيرهما موجودة ، وهي إقرار بعض
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨.
(٢) لاحظ : قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٢٩ ، إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٤٦٨.