وفيه (١) أنّه إن أريد من بطلانه انتفاء بعض (٢) آثاره ـ وهو جواز البيع المسبّب (٣) عن سقوط حقّ الموقوف عليهم عن (٤) شخص العين ، أو عنها وعن بدلها ،
______________________________________________________
(١) أي : وفيما ذكره بعض. ناقش المصنف قدسسره في كلامي العلمين بتحليل ما أراداه ـ من التضاد بين الوقف وجواز بيعه ، وأن فعلية الجواز مبطل للوقف ـ وأنّه لا يخلو من وجهين :
الأوّل : أن يكون المراد من بطلان الوقف بطروء مجوّز البيع ارتفاع بعض أحكام الوقف ، وهو منع نقل العين الموقوفة إلى الغير ، فيجوز البيع مع كونها باقية على صفة الوقف.
والوجه في حكم الشارع بجواز البيع انتفاء حقّ الموقوف عليهم ، إمّا عن شخص العين الموقوفة ، وانتقال حقّ البطون إلى البدل ، وإمّا سقوط الحقّ عن العين وبدلها ، بأن صار الثمن ملكا طلقا للبطن الموجود ، كما في الحاجة الشديدة إلى صرف الثمن.
فبناء على هذا الاحتمال يكون معنى بطلان الوقف بطروء المسوّغ : ارتفاع منع البيع بجواز البيع ، مع بقاء العين على الوقفية. وهذا أمر صحيح ومسلّم ، لكنه لا يحتاج إلى الدقة فضلا عن إمعان النظر ، ضرورة أنّ وجود أحد المتنافيين رافع للآخر بداهة. ولا ينبغي أن يكون هذا الاحتمال مرادا لهما ، مع بعده عن ظاهر عبارة الجواهر.
الوجه الثاني : أن يكون المراد من بطلان الوقف ما ظاهره من انتفاء صفة الوقف وعنوانه ، لا مجرّد ارتفاع حكم تعبدي من أحكام الوقف كما كان في الاحتمال الأوّل.
والشاهد على إرادة هذا الوجه جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف الذي هو الحبس عن التصرفات الناقلة ، فجواز البيع مبطل له ، لانتفاء الحقيقة بانتفاء الفصل المقوّم. فبناء عليه يرد على بطلان الوقف بطروء المسوّغ أمران ، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
(٢) المراد به حرمة البيع ، وضمير «هو» راجع إلى الانتفاء باعتبار تأويله بالمنفي ، يعني : أنّ المنتفي هو جواز البيع.
(٣) صفة ل «جواز» يعني : أنّ منشأ انتفاء الوقف وجواز البيع هو سقوط بعض الحقوق المانعة عن التصرفات الاعتبارية.
(٤) متعلق ب «سقوط» يعني : أنّ سقوط حق الموقوف عليهم يختلف بحسب