عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن (١).
إذا عرفت أنّ مقتضى العمومات (٢) في الوقف عدم جواز البيع ، فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة (٣) أقوالا :
أحدها : عدم الخروج عنه (٤) أصلا ، وهو الظاهر من كلام الحلّي ، حيث قال في السرائر ـ بعد نقل كلام المفيد ـ قدسسره ـ : «والذي يقتضيه مذهبنا : أنّه بعد وقفه
______________________________________________________
فتصح أنحاء التصرفات فيه ، الّتي منها جعله وثيقة لدين ، بحيث لو لم يؤدّ الدين استوفى المرتهن حقّه ببيع الرهن.
(١) الأولى نقل نصّ العبارة ، قال في شرح كلام العلامة : «ولا رهن الوقف» ما لفظه : «وإن بلغ مرتبة يجوز بيعه ، إمّا لخلف بين أربابه ، أو لغير ذلك. لأنّ ما يباع للخلف يشترى بثمنه ما يوقف ، وما يباع للحاجة قد يتطرّق إليه في وقت الاحتياج إلى بيعه للرهن عدمها ـ أي عدم الحاجة ـ فلا يكون مقصود الرهن حاصلا» (١).
هذا تمام ما أفاده المصنف في مناقشة كلام صاحب الجواهر قدسسره. وسيأتي بيان الأقوال إن شاء الله تعالى.
(٢) المتقدمة في (ص ٥١٠ ـ ٥١٣) مثل «لا يجوز شراء الوقف» و «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».
(٣) قيد ل «الخروج» أي : خروج بعض صور الوقف عن عموم منع البيع ، فاختلف الأصحاب في هذا البعض المستثنى من عموم المنع.
الأقوال في بيع الوقف
(٤)أي : عن عموم المنع ، والظاهر أنّ المراد بكلمة «أصلا» هو منع البيع مطلقا ، سواء أكان مؤبّدا أم منقطعا ، كما يستفاد من عبارة السرائر ، حيث إنّه نقل كلاما عن الشيخ ، واعترض عليه بأنّه لا إجماع على جواز البيع بعد خراب الوقف واختلاله ، وهذا لا ينافي دعواه الإجماع على منع بيع المؤبّد ، كما سيأتي في المتن.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٥١.