ونسبة (١) المنع إليهما على الإطلاق (٢) لا بدّ (٣) أن تبنى على خروج مثل هذا (٤) عن محلّ الخلاف.
وسيظهر هذا (٥) من عبارة الحلبي في الكافي أيضا ، فلاحظ.
الثاني (٦) الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصّة دون المؤبّد ،
______________________________________________________
(١) غرضه أنّ عبارتي الإسكافي وفخر الإسلام صريحتان في جواز بيع آلات الوقف ، وإن منعا عن بيع أصل الموقوفة ، مع أنّ صاحب المقابس قدسسره نسب إليهما ـ في الصورة الأولى وهي كون البيع أنفع للموقوف عليهم من تركه ـ القول بمنع بيع الوقف.
وهذه النسبة إن قصد بها بيع نفس الموقوفة فهي تامّة ، وإن قصد بها المنع مطلقا حتى بالنسبة إلى الآلات فهي ممنوعة بعد تصريحهما بجواز بيع الآلات. قال في المقابس : «القول الثالث : أنه لا يصح البيع بذلك ـ أي بكونه أنفع من بقائه على حاله ـ وهؤلاء منهم من أنكر بيع الوقف من أصله كالإسكافي وأتباعه ، إلّا أن الإسكافي أطلق المنع .. والحلّي وفخر الإسلام صرّحا بتعميم المنع» (١).
وأراد المصنف قدسسره توجيه نسبة منع البيع إلى الإسكافي وفخر الإسلام بأنّ مقصود الناسب منع بيع نفس العين الموقوفة. وهي في محلها ، وليست المقصود نسبة منع بيع الآلات إليهما ، ضرورة وضوح جواز بيع الآلات ، وإنّما الكلام في بيع أصل الموقوفة. هذا.
(٢) تقدم أنّ المراد بالإطلاق هو «منع بيع الوقف» الشامل للعين وللآلات.
(٣) هذا توجيه المصنف لما نسبه صاحب المقابس إلى الإسكافي والفخر قدسسرهما.
(٤) أي : مثل بيع الآلات خارج عن محل الخلاف.
(٥) المشار إليه هو منع بيع العين الموقوفة ، ولم ينقل المصنف فيما سيأتي كلامه ، ونقله صاحب المقابس ، وقال : «وأمّا الحلبي فنصّ على بطلان ذلك ، وخصّ بيع المنقطع بصورة الشرط ، وأبطله فيما عداه» (٢).
(٦) أي : القول الثاني ، والأولى بوحدة السياق أن يقال : «ثانيها» في مقابل
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٨ ، ولاحظ الكافي في الفقه ، ص ٣٢٥.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٨ ، ولاحظ الكافي في الفقه ، ص ٣٢٥.