ـ مع تعلّق حقّ الواقف ـ نظير (١) بيع البطن الأوّل مع تعلّق حقّ سائر البطون في الوقف المؤبّد.
لكن هذا (٢) الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي المحكيّ عنه القول (٣) المتقدّم ، حيث إنّه يقول ببقاء الوقف مطلقا (٤) على ملك الواقف (*).
الثالث (٥) الخروج عن عموم المنع ، والحكم بالجواز في المؤبّد في الجملة (٦).
______________________________________________________
(١) خبر «فبيعهم» و «في الوقف» متعلق ب «تعلّق حق».
(٢) هذا هو الأمر الثالث ، وغرضه عدم إجداء التوجيه المزبور لدفع الإشكال عن أبي الصلاح وإن كان دافعا له عن ابن البرّاج ، وجه عدم الإجداء : التزام أبي الصلاح قدسسره بعدم مالكية الموقوف عليهم للموقوفة حتى يصحّ لهم بيعها.
(٣) نائب فاعل «المحكيّ» والمراد بالقول هو : جواز بيع الموقوف عليهم للوقف المنقطع ، مع بنائه على بقائه على ملك الواقف مطلقا سواء في المؤبّد والمنقطع.
(٤) يستفاد هذا الإطلاق من جعل الصدقة تمليك الرقبة ، وجعل الوقف إباحة المنافع ، سواء في المشترط والمؤبّد ، فراجع (١).
(٥) هذا القول الثالث تفصيل بين الوقف المؤبد بجواز البيع في الجملة ، مع اختلاف أرباب هذا القول في حكم الوقف المنقطع ، فبعضهم سكت عنه ، ويظهر من بعضهم عموم الجواز ، ويظهر من ثالث المنع عن بيع المنقطع ، لرجوعه إلى ورثة الواقف.
(٦) عكس ما تقدّم في القول الثاني من جواز بيع المنقطع في الجملة. وسيأتي نقل
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذا التوجيه غير مرتبط بكلام القاضي ، إذ المنسوب إليه هو رجوع الموقوف في الوقف المنقطع إلى الواقف ، فلا بدّ من التزامه بخروجه بمجرّد الوقف عن ملك الواقف ، ودخوله في ملك الموقوف عليه. فالتهافت حينئذ يكون بين تعلق حق الواقف ـ وهو عود الموقوف بعد الانقراض إلى ملكه ـ وبين جواز بيع الموقوف عليه له ، فهذا التوجيه أجنبي عنه كما لا يخفى.
__________________
(١) الكافي ، ص ٣٢٤.