وكيف كان (١) ، فالمناسب أوّلا نقل عبائر هؤلاء ، فنقول :
قال المفيد في المقنعة (٢) «الوقوف في الأصل صدقات ، لا يجوز الرجوع فيها ، إلّا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرّب إلى الله بصلتهم (٣) ، أو يكون (٤) تغيير الشروط في الموقوف أدرّ عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله.
______________________________________________________
يلتزم بجواز بيع المنقطع كالمؤبّد عند طروء المسوّغ.
(١) يعني : سواء أكان حكم السيد أبي المكارم بصرف الوقف في وجوه البرّ ـ بعد انقراض الموقوف عليهم ـ مستلزما لاتحاد حكم الوقف المؤبّد والمنقطع في جواز البيع ، أم لم يكن مستلزما له ، فالمناسب نقل عبائر أرباب القول الثالث للوقوف على مرادهم.
(٢) محصّل كلام الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف : أنّ الوقف صدقة جارية ، فإن أراد الواقف الرجوع عن وقفه ، فتارة يكون قبل إقباضها من الموقوف عليهم ، واخرى بعد الإقباض منهم.
فعلى الأوّل لا يجوز الرجوع إلّا في صورتين :
الاولى : أن يرتكب الموقوف عليهم منكرا يمتنع معونتهم شرعا ، كالارتداد والإفساد في الأرض.
الثانية : أن يكون تغيير شرط من شرائط الوقف ـ كالدوام وعدم البيع ـ أنفع بحال الموقوف عليهم. ففي ما عدا هاتين الصورتين لا يجوز للواقف الرجوع عمّا أنشأه من الوقف ، ليحلّ له بيعه.
وعلى الثاني لا يجوز الرجوع إلّا في ثلاث صور ، سيأتي بيانها.
(٣) هذا إشارة إلى الصورة الاولى ، وهي تعذر التقرب إليه تعالى بالوقف عليهم لينتفعوا به ، فيجوز رجوع الواقف قبل تسليم العين إلى الموقوف عليهم ، لعدم استحقاقهم شرعا للمعونة.
(٤) هذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة آنفا.