وأمّا مسألة الإقرار بالنسب (١) ، فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر (٢) ، وحكاه الكليني عن الفضل (٣) بن شاذان على وجه الاعتماد ، بل ظاهره جعل فتواه كروايته ، إلّا أنه (٤) صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم بمخالفته ،
______________________________________________________
(١) هذه المسألة هي التي جعلها المصنف قدسسره مؤيّدة احتمالية ـ لضمان المقرّ للمقرّ له ثلث ما بيده ـ بقوله : «ولعلّه لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح .. إلخ».
ومحصل ما أفاده في تضعيفه : أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى أنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ ثالث دفع إلى الأخ الثالث السدس الزائد عما يستحقّه ، وهو الواحد أعني ثلث ما بيده لا نصف ما بيده ، وحكاه الكليني عن الفضل على وجه الاعتماد لا مجرد النقل. لكنه صرّح جماعة من المتأخرين بمخالفة هذا الحكم المشهوري للقاعدة ، أي قاعدة الإقرار المقتضية لإعطاء المقرّ نصف ما بيده ـ وهو ربع ستة أسهم ـ لا ثلثه أعني الواحد الذي هو سدس الستة.
(٢) من إعطاء المقرّ ثلث ما بيده لا نصفه.
(٣) هو من أصحاب أبي جعفر الثاني ، وقيل الرضا عليهماالسلام أيضا ، وكان ثقة ، ومن الفقهاء والمحدثين.
قال ثقة الإسلام قدسسره في باب الإقرار بوارث آخر ـ ما لفظه : «قال الفضل بن شاذان : إن مات رجل وترك ابنتين وابنين .. وإن ترك ابنين ، فادّعى أحدهما أخا ، وأنكر الآخر ، فإنّه يردّ هذا المقرّ على الذي ادّعاه ثلث ما في يديه» (١).
(٤) الضمير للشأن ، حاصله : أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى إعطاء المقرّ ثلث ما بيده لا نصفه ، إلّا أنّ جماعة من متأخري عصر هذين المحدّثين الجليلين خالفوا المشهور ، وذهبوا إلى إعطاء المقرّ نصف ما بيده. قال السيد العاملي قدسسره ـ بعد حكاية قرب الاختصاص بنصيب المقرّ كالبيع عن التحرير ـ ما لفظه : «وقوّاه في الكفاية تبعا لنهاية المرام ، تبعا للمسالك في آخر الباب ، حيث قال : لعلّه أجود. وقد رجّح قبل ما عليه الأصحاب. وفي الرياض : انه لا يخلو عن قوة» (٢).
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٦ و ١٦٧.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٣٤٨.