عليهم : من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها ، أو يتغيّر الحال.
فإن لم يتغيّر الحال (١) فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ولا تغيير شيء من أحواله. وإن تغيّر (٢) الحال في الوقف حتّى لا ينتفع به على أيّ وجه كان ، أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم» انتهى (١).
وقال في الغنية ـ على ما حكي عنه ـ : «ويجوز عندنا بيع الوقف (٣) للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه.
______________________________________________________
وثالثة : لم يتغير الوقف ولا الموقوف عليه ، ولكن احتاج الموقوف عليه إلى صرف ثمنها في ما هو أنفع له.
ورابعة : لم يتغيّر الوقف ولا الموقوف عليه ، ولا حاجة إلى ثمنها.
ففي الصورة الرابعة لا يجوز تغيير ما اشترطه الواقف ، ولا التصرف المنافي للوقف من بيع أو هبة.
وفي الثالثة جاز البيع لرفع الضرورة اللاحقة بالموقوف عليهم.
وفي الثانية يجوز البيع أيضا. ولم يذكر في عبارة المراسم حكم تغيير الموقوف عليه ، ولعلّه يعود إلى ورثة الواقف أو الموقوف عليه ، على الخلاف في الوقف المنقطع.
(١) هذا إشارة إلى الصورة الرابعة المتقدمة آنفا.
(٢) معطوف على «فإن لم يتغير» وهذا يتضمن صورتين يجوز فيهما البيع ، إحداهما : تغيير الوقف بالخراب ، وثانيتهما : الحاجة إلى ثمنه.
والحاصل : أنّ الشيخ الديلمي قدسسره قائل بجواز بيع الوقف في المؤبّد في الجملة ، ولم يظهر منه حكم المنقطع.
(٣) مورد كلام السيد هو الوقف المؤبّد ، لما في المقابس من قوله : «وأمّا أبو المكارم فإنّه عدّ من شرائط الوقف أن يكون مؤبّدا غير منقطع» (٢).
__________________
(١) المراسم ، ص ١٩٧ ، والحاكي عنه هو المحقق الشوشتري ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٦ ، وصاحب الجواهر ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٢.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٧.