بدليل (١) إجماع الطائفة. ولأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم يبق له منفعة إلّا على الوجه الذي ذكرنا جاز» انتهى (١).
وقال في الوسيلة : «ولا يجوز بيعه ـ يعني الوقف ـ إلّا بأحد شرطين : الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به» انتهى (٢).
وقال الراوندي في فقه القرآن ـ على ما حكي عنه ـ : «وإنّما يملك بيعه على وجه عندنا ، وهو : إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجة شديدة» (٣) [انتهى].
وقال في الجامع ـ على ما حكي عنه : «فإن خيف خرابه ، أو كان بهم حاجة شديدة ، أو (٢) خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس ، جاز بيعه» (٤) انتهى.
وعن النزهة : «لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يخاف هلاكه ، أو تؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم ، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ، ويكون بيع
______________________________________________________
(١) استدلّ السيد على جواز بيع الوقف المؤبّد بوجهين ، أحدهما : الإجماع ، والآخر : ملاحظة غرض الواقف من عود النفع إلى الموقوف عليهم ، ومن المعلوم أنّ عدم انتفاعهم بالعين يوجب الانتقال إلى البدل ، تحقيقا لغرضه.
(٢) زاد ابن سعيد الحلي قدسسره في كتابيه على الصورتين المذكورتين في كلام من تقدّمه ـ من خوف الخراب والحاجة إلى الثمن ـ صورة ثالثة ، وهي المنازعة المؤدّية إلى ضرر عظيم ، يعني : الفتنة التي تستباح بها الأنفس.
__________________
(١) الغنية ، ص ٢٩٨ ، والحاكي عنه صاحبا المقابس والجواهر ، فلاحظ : مقابس الأنوار ، ص ٤٧ ، وجواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٢ و ٣٦٣.
(٢) الوسيلة ، ص ٣٧٠.
(٣) فقه القرآن ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، والحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٥
(٤) الجامع للشرائع ، ص ٣٧٢ ، وحكاه عنه وعن النزهة في الجواهر ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٣.