الوقف أصلح لهم» (١).
وقال في الشرائع : «ولا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه ، لخلف بين أربابه ، ويكون البيع أعود» (٢).
وقال في كتاب الوقف : «ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه. ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، والوجه المنع (١)» (٣) انتهى.
ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد (٤) في الكتابين (٢).
وقال في التحرير : «لا يجوز بيع الوقف بحال. ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها. ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا».
ثمّ ذكر كلام ابن إدريس ، وفتواه على المنع مطلقا ، وتنزيله (٣) قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع ، ونفيه الخلاف على المنع في المؤبّد.
______________________________________________________
(١) فالمحقّق قدسسره اقتصر على الاختلاف المؤدّي إلى خراب الوقف. وأمّا مجرد كون البيع أعود وأصلح بحال الموقوف عليه فلا يجوّز البيع ، لعدم الدليل على الجواز. ومع الشك يستصحب المنع ، بناء على إجمال دليل المنع ، وعدم شموله لهذه الصورة ، وإلّا فالمرجع عموم المنع ، لكون الشك في التخصيص الزائد.
(٢) قال صاحب المقابس بعد نقل عبارة وقف الشرائع : «وتبعه العلّامة في القواعد ، وقال : ـ بدل : قيل .. إلخ ـ لم يجز بيعه أيضا على رأي» (٥).
(٣) معطوف على «كلام» وقوله : «على المنقطع» متعلق بالتنزيل المراد به الحمل والتوجيه.
__________________
(١) نزهة الناظر ، ص ٧٤.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧ ، وفيه «فلا يصح» لتفريعه على اشتراط الطّلق.
(٣) المصدر ، ص ٢٢٠ ، وحكاه في المقابس ، ص ٥٧.
(٤) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣ و ٣٩٥.
(٥) مقابس الأنوار ، ص ٥٧.