ثمّ قال : «ولو قيل بجواز البيع إذا ذهب منافعه بالكلّية ـ كدار انهدمت وعادت مواتا ، ولم يتمكّن من عمارتها ـ ويشترى بثمنه ما يكون وقفا ، كان وجها» (١) انتهى.
وقال في بيع التحرير : «ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا. ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه جاز. وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف» (٢) انتهى.
وعن بيع الإرشاد (١) «لا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يخرب ، أو يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأي» (٣).
وعنه في باب الوقف : «لا يصحّ بيع الوقف (٢) ، إلّا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف [و] يخشى به الخراب» (٤).
وقال في التذكرة في كتاب الوقف ـ على ما حكي عنه (٥) ـ : «والوجه أن يقال :
______________________________________________________
(١) الحاكي لعبارتي الإرشاد هو صاحب المقابس ، لكنه قدسسره نقل «ويؤدّي إلى الخلف» بالعطف بالواو ، كما في الإرشاد المطبوع ، فلذا تصدى لتوجيهه ، لمخالفته لرأي العلّامة في سائر كتبه ولرأي سائر الأصحاب ، ولأنه لا مستند له ، واستقرب كون «الواو» بمعنى «أو» لو لم تكن النسخة الأصلية بلفظ «أو» فراجع (٦).
ويشهد لكون العاطف «الواو» كلام المحقق الثاني من قوله : «وفي الإرشاد اعتبر الخراب والخلف معا» (٧).
(٢) في المقابس : «لا يجوز بيعه» وفي الإرشاد : «ولا يجوز بيع الوقف».
__________________
(١) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٩٠.
(٢) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٥.
(٣) إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٣٦١.
(٤) إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٥٥.
(٥) الحاكي غير واحد ، منهم صاحب المقابس ، ص ٥٧ ، وفيه : «والوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه» وما في المتن موافق لما في الأصل : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، س ١٦.
(٦) مقابس الأنوار ، ص ٥٧.
(٧) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧.