يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكّن من عمارته ، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد» انتهى.
وقال في كتاب البيع : «لا يصحّ بيع الوقف ، لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد. نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه ، أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعه» (١) انتهى.
وقال في غاية المراد : «يجوز (١) بيعه في موضعين : خوف الفساد بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة» (٢).
وقال في الدروس : «لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده» (٣).
وقال في اللمعة : «لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور الجواز» (٤) انتهى.
وقال في تلخيص الخلاف ـ على ما حكي عنه ـ : «إنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعدّدة ، أشهرها : جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة ، وخشي خرابه ، ولا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه. وهو (٢) قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلّامة» (٥) انتهى.
______________________________________________________
(١) لم أقف على هذه العبارة في البيع والوقف ، ولكنّها محصّل كلامه في البيع ، حيث إنّه قدسسره نقل مكاتبة ابن مهزيار ، الظاهرة في جواز البيع لخوف الفساد بالاختلاف ، ورواية جعفر بن حيّان المتضمنة لكون البيع أعود مع الحاجة ، ثم قال في آخر كلامه : «والأجود العمل بما تضمّنه الحديثان السالفان أوّلا» أي : الاقتصار في جواز بيع الوقف على الموردين المذكورين في المتن.
(٢) يعني : أن جواز بيع الوقف في مورد اختلاف الموقوف عليهم وخوف الفتنة من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤١.
(٢) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٣٠ (ج ١ ، ص ٤٦٥ الحجرية) وعبارة المتن منقولة في الجواهر ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٤.
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩.
(٤) اللمعة الدمشقية ، ص ٩٤.
(٥) تلخيص الخلاف للفاضل الصيمري ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، وحكاه عنه في الجواهر ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٥.