وقال في التنقيح ـ على ما حكي عنه ـ : «إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا ، جاز بيعه» (١).
وعن تعليق الإرشاد : «يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس» (٢).
وعن إيضاح النافع : أنّه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال ، ونهب الأموال ، ولم يندفع إلّا بالبيع. قال : «فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه» انتهى.
ومثله كلامه المحكي عن تعليقه على الشرائع (٣).
وقال في جامع المقاصد ـ بعد نسبة ما في عبارة القواعد (١) إلى موافقة الأكثر ـ : «إنّ المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع :
أحدها : إذا (٢) خرب واضمحلّ بحيث لا ينتفع به ، كحصر [كحصير] المسجد إذا اندرست (٣) ، وجذوعه إذا انكسرت.
______________________________________________________
بقائه على حاله وخشية الخراب هو قول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والمحقق والعلّامة قدسسرهم.
(١) من جواز بيع الوقف إن أدّى بقاؤه إلى خرابه ، لخلف أربابه ، ويكون البيع أعود.
والمراد به كما في جامع المقاصد اندفاع الخلف بالبيع ، وإلّا فلا وجه لجوازه حينئذ.
(٢) في جامع المقاصد : «ما إذا خرب» وكذا في ما بعده.
(٣) في جامع المقاصد : «كحصر المسجد إذا رث ، وجذعه إذا انكسرت».
__________________
(١) التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، والحاكي عنه هو السيد العاملي ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، وصاحب الجواهر ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٥
(٢) تعليق الإرشاد للمحقق الكركي ، مخطوط ، الورقة ٢٢٠ ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، وفي المقابس ، ص ٥٨
(٣) الحاكي عنهما هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ونسب ذلك إلى كتابيه في ج ٩ ، ص ٨٦ ، وإيضاح النافع وتعليقة الشرائع للفاضل القطيفي مخطوطان.