اللهم إلّا أن يستظهر من كلماتهم ـ إ ـ كون الاختلاف من باب المقدّمة ، وأنّ الغاية (١) المجوّزة هي مظنّة الخراب.
إذا عرفت (٢) ما ذكرنا ، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد (٣) ، واخرى في المنقطع.
أمّا الأوّل ، فالّذي ينبغي أن يقال فيه :
إنّ الوقف على قسمين : أحدهما : ما يكون ملكا للموقوف عليهم (٤) ، فيملكون منفعته ، فلهم استيجاره ،
______________________________________________________
(١) يعني : كما يستظهر من النص ـ كصحيحة ابن مهزيار ـ أنّ الغاية المجوّزة للبيع هي ظنّ الخراب ، سواء أكان منشؤه اختلاف الموقوف عليهم ، أو فقدهم وعدم وجود عامر للموقوفة. هذا تمام الكلام في الأقوال الثلاثة في المسألة وأربابها.
(٢) أقسام الوقف بعد الفراغ من بيان الأقوال الثلاثة في بيع الوقف ، تصدّى المصنف قدسسره لبيان مختاره في المسألة ، بذكر أقسام الوقف ، وأنّ مورد المنع والجواز أيّ واحد منها.
ومحصله : أنّ للوقف أقساما ثلاثة ، لأنّه إمّا منقطع وإمّا مؤبّد. والمؤبّد إمّا أن ينشأ فيه فكّ الملك وتحريره كالمسجد ، لا جعله ملكا لشخص أو جهة ، وإمّا أن ينشأ فيه تمليك العين لجماعة طبقة بعد طبقة كالأولاد ما تعاقبوا.
أمّا القسم الأوّل ـ وهو المنقطع ـ فسيأتي الكلام فيه بعد بيان حكم المؤبّد والصور المستثناة من منع بيعه.
وأمّا القسم الثاني فلا يصح بيعه ، لانتفاء شرط الملك في المبيع.
وأما الثالث فهو محلّ البحث في بيع الوقف منعا أصالة ، وجوازا بالعرض ، وسيأتي.
(٣) تقدم الفرق بين المنقطع والمؤبّد في مطاوي الأقوال ، فلا حاجة إلى الإعادة.
(٤) وهو الوقف الخاص ، فهو ملك للموقوف عليهم ، وكذلك المنفعة تكون ملكا لهم بالتبع ، ويتفرع على تملك المنفعة أمران :
أحدهما : جواز إجازة العين الموقوفة ، فتدخل الأجرة في ملك الموقوف عليهم.
ثانيهما : تملك اجرة المثل لو انتفع بها من ليس من الموقوف عليهم إن كان انتفاعه بها بغير رضاهم.