ونحوها ، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحلّ الذي أعدّت له ، كانت (١) على حالها ، وإلّا (٢) جعلت في المماثل ، وإلّا (٣) ففي غيره ، وإلّا (٤) ففي المصالح ، على نحو ما مرّ (٥).
______________________________________________________
انهدام بناء المسجد ، أو البساط والفرش الموضوعين فيه ، والحيوان الذي ينتفع به أو بأجرته ، وثياب الضرائح المشرفة إذا استغني عنها ونحو ذلك ـ هو : أنّ الانتفاع بها باقية على حالها إمّا أن يكون ممكنا ، وإمّا متعذرا. فإن أمكن الانتفاع بنفس أعيانها فله صور :
الأولى : الانتفاع بها في المحلّ الّذي أعدّت له ، ويجب إبقاؤها فيه لينتفع بها في الجهة المقصودة ، كافتراش البساط الموقوف في مسجد انهدم.
الثانية : الانتفاع بأعيانها في مكان آخر مماثل لما أعدّت له ، كوضع الفرش في مسجد آخر ، أو جعل ثوب ضريح ثوبا لضريح آخر ، ويجب النقل مع مراعاة الأمور الثلاثة ، وهي كون المنتقل إليه أقرب وأحوج وأفضل.
الثالثة : الانتفاع بأعيانها في مكان آخر غير مماثل ، كافتراش بساط المسجد في مشهد أو حسينية ، ويجب النقل مع مراعاة المراتب الثلاثة المتقدمة.
الرابعة : الانتفاع بأعيانها في مصالح المسلمين العامّة بعد تعذر الانتفاع بها في الصور الثلاث المتقدمة ، وهي الاستفادة منها في موضعها المعدّ لها أوّلا ، وكذا في المماثل ، وفي غير المماثل.
وإن تعذّر الانتفاع بالآلات والأثاث فسيأتي.
(١) جواب «فإن بقيت» يعني : وجب إبقاؤها في المحلّ الذي أعدّت له ، وهذا إشارة إلى الصورة الأولى.
(٢) أي : وإن امتنع الانتفاع بها في المحلّ الذي أعدّت له جعلت في المماثل ، كما تقدم في الصورة الثانية.
(٣) أي : وإن امتنع جعلها في المماثل وجب جعلها في غير المماثل ، كما تقدّم في الصورة الثالثة.
(٤) أي : وإن امتنع جعلها في غير المماثل والانتفاع بأعيانها لزم صرفها في مصالح المسلمين. كما تقدم في الصورة الرابعة.
(٥) يعني : مع ما مرّ ـ في صرف أجرة الأرض ـ من تقدم الأقرب والأحوج والأفضل.