وإن تعذّر (١) الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه ، أشبهت (٢) الملك بعد إعراض المالك ، فيقوم فيها احتمال الرجوع (٣) إلى حكم الإباحة ، والعود (٤) ملكا للمسلمين ليصرف في مصالحهم ، والعود (٥) إلى المالك. ومع اليأس عن معرفته تدخل في مجهول المالك.
ويحتمل (٦) بقاؤه على الوقف ويباع ، احترازا عن التلف والضرر ، ولزوم
______________________________________________________
(١) معطوف على «أمكن الانتفاع بها» يعني : لو بقيت آلات الوقف ولم تضمحلّ ، ولكن تعذّر الانتفاع بأعيانها ـ من آلات وأثاث ـ مطلقا سواء في نفس الجهة المقصودة ، أو في ما يقوم مقامها من الصرف في المصالح العامة ، جرى في حكمها احتمالات :
الأوّل : تكون كالمباحات الأصلية ، تملك بالحيازة.
الثاني : تصير ملكا للمسلمين ، وتصرف في مصالحهم.
الثالث : تعود إلى ملك الواقف ، فإن عرف شخصه أو وارثه فهو ، وإن لم يعرف كانت من مجهول المالك ، يتصدّق به.
الرابع : تبقى وقفا ، كما أن أرض المسجد لم تخرج عن الوقفية بطروء الخراب ، فتباع الآلات ، ويصرف ثمنها في المماثل مقدّما للأقرب فالأحوج فالأفضل.
وإن لم يوجد المماثل صرف في غير المماثل مع رعاية الأمور الثلاثة. وإن لم يوجد ففي مصالح المسلمين.
(٢) جواب الشرط في «وإن تعذّر».
(٣) هذا هو الاحتمال الأوّل ، فكما أنّ إعراض المالك يجعل ماله كالمباحات الأصلية ، فيتملّكه الحائر له ، فكذا آلات الوقف بعد سقوطها عن الانتفاع بها تصير من المباح.
(٤) معطوف على «الرجوع» وهذا ثاني الاحتمالات ، ولعلّه أقرب إلى مقصود الواقف.
(٥) معطوف على «الرجوع» وهذا هو الاحتمال الثالث ، وقد تقدم توضيحه.
(٦) معطوف على «فيقوم» وهذا في قبال الاحتمالات الثلاث المتقدمة المبنية على بطلان الوقف. والوجه في وجوب البيع هو الجمع بين دليلين.
أحدهما : الاحتراز عن ضياع المال وتلفه ، الموجب لتضرر المسلمين.