الحرج ، وتصرف (١) مرتّبا على النحو السابق. وهذا (٢) هو الأقوى ، كما صرّح به بعضهم (١)» (٢) انتهى.
وفيه : أنّ إجارة الأرض (٣)
______________________________________________________
وثانيهما : لزوم الحرج على المتولّي من إبقاء هذه الآلات على حالها مع عدم الانتفاع بأعيانها مطلقا ، لا في محلها الأوّل ولا في محلّ آخر.
(١) معطوف على «يباع».
(٢) أي : احتمال بقاء الآلات على الوقف ـ ووجوب بيعها وصرف ثمنها في المماثل ، ثم في غيره ، ثم في المصالح العامة ، مع رعاية الترتيب في الكل ـ هو الأقوى.
هذا تمام ما أفاده الشيخ الكبير ، وسيأتي إيراد المصنف عليه.
(٣) ناقش المصنف قدسسره في كلام بعض الأساطين ـ من إجارة أرض موقوفة طرأ عليها الخراب كالمسجد المنهدم ، وبيع الآلات ـ بما حاصله : أنّه لا ريب في إناطة البيع والإجارة بالملك. وليس المراد به خصوص الملك المعيّن والمشاع ، بل يعمّ ما إذا لم يتملك العين أصلا ، ولكن يصرف منفعته وما يعود منه في مصلحة المالك ، كما هو الحال في مالكية المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة ، إذ ليست هي ملكا مشاعا لآحادهم كي تتعيّن حصصهم بالتقسيم والإفراز ، وإنّما تصرف منافعها فيما يصلح لهم بإذن الولي وهو الحاكم الشرعي.
وحيث إنّ الكلام في الأوقاف العامة التي حقيقتها تحرير الملك ـ أي خروجها عن ملك الواقف ، وعدم دليل على دخولها في ملك المسلمين ـ فجواز بيعها وإجارتها منوط بدليل خاص عليه ، والمفروض عدمه. ولو شكّ فمقتضى الاستصحاب عدم دخولها في ملك الموقوف عليهم. وبانتفاء الملك لا وجه لصحة البيع والإجارة. نعم القدر المتيقن من دليل الوقف إباحة انتفاع المسلمين بالأوقاف العامة في الجهة المقصودة ، لا غير. ومن المعلوم عدم اقتضاء حلية الانتفاع الخاص لجواز بيعها وإجارتها المتوقفين على الملك.
فالنتيجة : أنّ ما أفاده الشيخ الكبير قدسسره ـ من جواز إجارة الأرض وبيع الآلات في الأوقاف العامة ـ لا يساعده دليل في مقام الإثبات وإن كان ممكنا ثبوتا.
__________________
(١) لاحظ تفصيل البحث في الجواهر ، ج ١٤ ، ص ٩٤.
(٢) شرح القواعد ، مخطوط ، الورقة ٨٤ ـ ٨٥.