وبيع الآلات حسن (١) لو ثبت دليل على كونها ملكا للمسلمين (٢) ، ولو على نحو الأرض المفتوحة عنوة (٣). لكنّه (٤) غير ثابت ، والمتيقّن (٥) خروجه عن ملك مالكه ، أمّا دخوله في ملك المسلمين فمنفيّ بالأصل (٦).
نعم (٧) يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين ، لأصالة الإباحة (*).
______________________________________________________
(١) لكونه أقرب إلى نظر الواقف عند فوات استعماله في مورد الوقف.
(٢) كون الوقف العام ملكا للمسلمين إمّا بأن تكون الرقبة مملوكة للمسلمين على نحو الإشاعة ، كما في الوقف الخاص. وإمّا بأن يجب صرف منافعها في مصالحهم. وحيث إن الملكية بالمعنى الثاني أخفى من ملكية العين بنحو الإشاعة ، فلذا أتى بكلمة «ولو» ويترتب على هذه الملكية ضمان المتصرّف فيها بغير إذن الحاكم الشرعي.
وعلى كلّ ، فالمفروض انتفاء كلا الفردين في الوقف العام.
(٣) فإنّ معنى مالكية المسلمين لها وجوب صرف منافعها في مصالحهم ، كما تقدم في بحث الأراضي بقوله : «فهذه الملكية نحو مستقلّ من الملكية قد دلّ عليه الدليل ، ومعناها صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك» فراجع (ص ٣٩٨).
(٤) أي : لكن كون الوقف العام ملكا للمسلمين ـ بمعنييه ـ غير ثابت.
(٥) أي : والمتيقن من دليل الوقف العام خروجه عن ملك مالكه.
(٦) وهو الاستصحاب ، لليقين بعدم كونه ملكا للمسلمين قبل إنشاء الوقف ، والشك في دخوله في ملكهم بعد الإنشاء ، والأصل يقتضي عدمه.
(٧) استدراك على قوله : «أمّا دخوله في ملك المسلمين» وغرضه أنّ ملكية العين والمنفعة منتفية في مثل المسجد ، ولكنّ حقّ الانتفاع ثابت للمسلمين ، لأصالة إباحة كلّ فعل شكّ في حرمته وحليّته.
__________________
(*) فيه : أنّ أصالة الإباحة هنا محكومة باستصحاب حرمة الانتفاع الثابتة حال عدم التعذر. ودعوى تبدل الموضوع مدفوعة بكون التعذر وعدمه من الحالات المتبادلة على الموضوع لا المقوّمة له.
ثمّ إنّه لا بأس بالتعرض هنا لبعض الفروع المبتلى بها ، وهو حكم المساجد