وينتفع (١) به ، ويطلب بركته. قلت : أيكفّن به الميت؟ قال : لا (٢)» (١).
قيل (٣) وفي رواية أخرى : «يجوز استعماله ، وبيع بقيّته [نفسه]».
وكذلك (٤) ما ذكروه في بيع حصر المسجد إذا خلقت ، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع.
اللهم إلّا أن يقال (٥) إنّ ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل
______________________________________________________
به مباشرة ولا طلب بركته يهبه للغير لينتفع به. ولعلّ الأقرب هو الاحتمال الأوّل.
(١) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في الوسائل والكافي والتهذيب «ويستنفع به» أي : بالثوب.
(٢) لعلّ النهي عن التكفين به لأجل كونه حريرا محضا كما احتمله العلّامة المجلسي قدسسره (٢).
(٣) قال في الوسائل والمقابس : «وقال الكليني : وفي رواية اخرى : أنه يجوز استعماله وبيع بقيّته» (٣).
(٤) معطوف على الموصول في «ما ورد» وهذا إشارة إلى المورد الثاني ، وهو فتوى الأصحاب. يعني : ينافي ما ذكرناه ـ من عدم جواز البيع ـ ما ذكروه من بيع حصير المسجد .. إلخ. وهذا التنافي كسابقه أيضا مبني على التلازم المزبور.
(٥) غرضه من هذا دفع توهم المنافاة المذكورة في المقامين. وفيه تعرّض للموضع الثاني المشار إليه في (ص ٥٧٧) ، وهو حكم آلات المسجد والأثاث الموضوعة فيه.
وحاصل ما أفاده : أنّ ثوب الكعبة وحصير المسجد إن كانا كنفس الكعبة والمسجد لكان لما ذكر من التنافي وجه. لكنّه ليس كذلك ، إذ الأموال الموقوفة للكعبة والمساجد تكون مملوكة للموقوف عليهم ، فللمتولّي التصرف فيها بما يراه مصلحة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٥٢ ، الباب ٢٢ من أبواب التكفين ، ح ١ ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف ، ح ٣ ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٤
(٢) ملاذ الأخيار ، ج ٣ ، ص ٢٣٤
(٣) وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف ، ح ٢ ، مقابس الأنوار ، ص ٦٤ ولم تظفر بها في الكافي المطبوع. والظاهر اختلاف نسخ الكافي ، بشهادة نقل هذين العلمين عنه.