وفيه نظر (١).
وقد الحق (٢) بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة ، والكتب الموقوفة على المشتغلين ، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها ، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة ، والبواري الموضوعة لصلاة المصلّين ، وغير ذلك (٣) ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجميع الناس أو للمسلمين (٤) ونحوهم من غير المحصورين ، لا لتحصيل (٥) المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمّامات والدكاكين ونحوها (٦) ،
______________________________________________________
والفرض تعذر ذلك ، فجاز لهم الانتفاع بها مطلقا» (١).
(١) لعلّ وجه النظر أنّ الرجوع إلى الإباحة لا دليل عليه وإن قلنا ببطلان الوقف ، لقوّة احتمال صيرورته ملكا للواقف أو ورثته. ومعه فمقتضى أصالة الفساد عدم ترتب الملكية على الحيازة.
(٢) الملحق هو المحقق الشوشتري قدسسره ، والعبارة المنقولة في المتن تغاير ـ يسيرا ـ لما في المقابس ، وقد تقدم كلامه في (ص ٥٧٣).
والوجه في الإلحاق ـ مع عدم كون المنشأ في هذه الأمور فكّ الملك وتحريره هو جعلها من المباحات التي يجب إبقاؤها على حالها.
(٣) فكما لا يصحّ بيع أرض المسجد وإجارتها ، فكذا في ما الحق به. وحكم الأجزاء والآلات أيضا حكم أجزاء بناء المسجد وآلاته.
(٤) فمثل البواري للصلاة عليها موقوفة للمسلمين ، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة ـ خصوصا في البلاد يكثر فيها أهل الذمة ـ موقوفة لانتفاع الناس سواء أكانوا مسلمين أم من أهل الكتاب.
(٥) فالفرق بين وقف المدارس والحمامات هو : أنّ المدرسة توقف للانتفاع بالسكنى فيها ، والحمّام يوقف ليؤجر ، وتصرف إجارتها في الجهة التي عيّنها الواقف ، ولذا يعبّر عنه في بعض الكلمات بالوقف الصرفي.
(٦) كالمخازن الموقوفة التي تستأجر لإيداع البضائع فيها.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٤.