مسألة (١)
لو باع ما يقبل التملّك وما لا يقبله ـ كالخمر والخنزير (*) ـ صفقة (٢) بثمن
______________________________________________________
بيع ما يملك وما لا يملك
(١) هذه المسألة ذكرت استطرادا ، وليست مرتبطة بمسائل العقد الفضولي إلّا بناء على شمولها لبيع ملكه مع ملك الغير.
(٢) أي : في عقد واحد ، لا بيع كل منهما بعقد مستقل وثمن واحد لكليهما أعني المملوك وغيره.
__________________
(*) هذان مثالان لما لا يكون مالا شرعا ويكون مالا عرفا. والظاهر أنّ العنوان أعمّ من ذلك ، فكلّ ما لا يقبل التملك سواء أكان لعدم ماليته شرعا مع كونه مالا عرفا كالخمر والخنزير ، أم لعدم ماليته عرفا أيضا كالخنافس ، فإنّه لا إشكال في عدم صحة البيع في كلتا الصورتين في ما لا يقبل التملك مطلقا.
وإن شئت فقل : إنّ عدم التملك تارة يكون لعدم قابليّته ذاتا للتملك ، سواء أكان مالا عرفا كالخمر والخنزير أم لم يكن كالخنافس. واخرى لعارض كالوقف ، فإنّه يسقط العين الموقوفة عن صلاحية التملّك ، مع صلاحية الموقوفة كالأرض ذاتا للتملك ، إلّا أنّ عروض عنوان الوقف عليها أسقطها عن هذه الصلاحية فعلا.
وكيف كان فقد استدلّ على صحة بيع المملوك وعدم صحته في غير المملوك بإطلاق المكاتبة الشامل لبيع المملوك وغيره.
وقد أورد على الاستدلال به بوجوه :
أحدها : انصراف الإطلاق إلى بيع ماله مع مال غيره ، لا مع غير المملوك ، فهو دليل على مسألة بيع ماله مع مال غيره.