وقوّاه بعض (١).
إذا عرفت جميع ما ذكرناه (٢) ، فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور :
______________________________________________________
الإضافة متحققة في الوقف العام ، لثبوت حق الانتفاع للموقوف عليهم وإن لم يتملّكوا العين ومنافعها.
ولعلّه يمكن الاستشهاد لكفاية إباحة الانتفاع بما ورد من ضمان «من أضرّ بطريق المسلمين» مع عدم كونها ملكا لهم ، وإنّما يباح لهم الانتفاع بالاستطراق فيها. مضافا إلى السيرة القطعية على الضمان.
(١) وهو صاحب المقابس قدسسره ، حيث قال بعد بيان مستند الوجهين : «وهذا هو الأصحّ» (١).
صور جواز بيع الوقف
(٢)أي : ما ذكرناه من أوّل مسألة بيع الوقف إلى هنا ، ومحصّله أمور :
الأوّل : الاستدلال على منع البيع بالإجماع والنصوص.
الثاني : انقسام الوقف إلى مؤبّد ومؤقّت ، والمؤبّد إلى ما يكون فكّا للملك وتحريرا له كالمسجد وما الحق به ، وما يكون تمليكا للموقوف عليه ، وأنّ البحث في جواز بيعه بطروء الأسباب مختصّ بالوقف التمليكي ، لا التحريري.
الثالث : نقل كلمات الفقهاء ، وما يستفاد منها من أقوال ثلاثة.
فبعد الفراغ من حرمة بيع الوقف في الجملة تعرّض المصنف قدسسره للصور التي قيل بجواز البيع فيها ، وجمعها صاحب المقابس قدسسره في ثمان صور (٢) ، وجعلها في المتن عشرة.
واستفاد صاحب الجواهر قدسسره من أقوال الفقهاء اثني عشر أمرا ، وإن كان بعضها مختصّا بالوقف المنقطع ، فراجع (٣).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٤.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٣ ـ ٦٣.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٦ و ٣٦٧.