الاولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه (١) ،
______________________________________________________
الصورة الأولى : أن يخرب بحيث لا ينتفع به
(١) ينبغي بيان أمرين قبل توضيح المتن.
الأوّل : أنّ المصنف قدسسره خصّ البحث عمّا يتعلق بخراب الوقف في صور أربع من الصور العشر ، وهي الصور الثلاث الأول والصورة الثامنة ، إلّا أنّ المبحوث عنه في الثامنة هو الأداء إلى الخراب لا الخراب الفعلي ، بخلاف الصور الثلاث. والجامع بينها هو عدم الانتفاع أو ندرته بما يلحق بالمعدوم ، وذكر «الخراب» لمقدميته لسقوط الوقف عن قابلية الانتفاع به في الجهة المقصودة.
ويستفاد هذا من الكلمات المنقولة ، كقولهم : «متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع به» (١).
وسيأتي كلام المصنف في الصورة الثانية من أنّ المناط هو عدم النفع حتى لو كان لعارض غير الخراب.
وقال في المقابس : «الصورة الرابعة : أن يباع بعد خرابه ، وما في حكم ذلك ، بأن يصير بحيث لا يجدي نفعا» (٢).
وحيث كان الخراب الفعلي مشتركا بين الصور الثلاث الأول ، فنقول في الفرق بينها : إنّ العين إمّا أن تسقط عن قابلية الانتفاع المقصود كلية ، كما إذا نحرت الناقة الموقوفة ، فلم يبق موضوع للانتفاع منها بالركوب ونحوه ، فالباقي هو اللحم ، والانتفاع بإعدامه بالأكل أو ببيعه ، وإلّا فيفسد وينتن ، فتنتفي قابلية الأكل أيضا. وهذا مورد الكلام في الصورة الاولى.
وإمّا أن تسقط العين عن مقدار معتدّ به من المنفعة ، فما بقي منها كالمعدوم عرفا
__________________
(١) هذا نصّ كلام السيد في الانتصار ، كما تقدم في (ص ٥٦٠) وبمضمونه كلمات جماعة ، فراجع الأقوال المنقولة في المتن ، في ص ٥٥٨ ـ ٥٧٠.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٢.