كالحيوان المذبوح (١) ، والجذع البالي ، والحصير الخلق.
______________________________________________________
لا بالدقة ، مع استعداد البقاء كالدار المنهدمة التي يقلّ الانتفاع بعرصتها. وهذا مورد الصورة الثانية ، وسيأتي فيها التفصيل بين فرضين.
وإمّا أن يكون خراب الوقف بحيث تقلّ منفعته بالنسبة إلى ما كانت عليه قبل عروض الخراب. فما بقي من المنفعة لم يكن في القلّة كالمعدوم ليلحق بالصورة الثانية ، ولم يكن مسلوبا بالمرّة ليلحق بالصورة الأولى.
الأمر الثاني : أنّ سقوط العين عن قابلية الانتفاع ـ في الصورة الأولى ـ يراد به تعذر انتفاع البطون اللاحقة لو ترك الوقف بحاله ، كما مثّل له بالحيوان المذبوح ، فإنّه على شرف الضياع لو لم يبع ، لا سقوطها عن إمكان الانتفاع حتى بالنسبة إلى البطن الموجود ، إذ معه لا مالية لها ، مع أنّ البيع مبادلة مال بمال. فالمراد صيرورة الوقف بحيث لو جاز للبطن الموجود الانتفاع بالعين لكان ذلك بإتلافها.
والشاهد على أن المراد بالخراب هنا ـ بحيث لو انتفع البطن الموجود كان بإتلاف العين ـ هو قوله بعد أسطر : «والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه ، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف ..».
إذا تمهّد هذان الأمران ، فنقول : إنّ المصنف قدسسره استدلّ في الصورة الأولى أوّلا على جواز البيع ، وثانيا لما يترتّب عليه من أمور :
منها : حكم الثمن من جهة اختصاصه بالبطن الموجود ، وعدمه.
ومنها : توقف وقفية الثمن على إنشاء الوقف ، وعدمه.
ومنها : وجوب إبدال الثمن بما هو أصلح للبطون.
ومنها : في المتولّي لبيع الموقوفة الخربة.
ومنها : ما لو تعذّر شراء بدل العين. وتعرّض في آخر المسألة لحكم ما لو خرب بعض الوقف ، وبقي بعضه. وسيأتي الكلام في كلّ منها بتبع المتن.
(١) كالناضح الموقوف على المسجد إذا اقتضت المصلحة نحره ، أو الشاة الموقوفة عليه أيضا إذا ذبحت ، بحيث لو لم ينتفع البطن الموجود بلحم الحيوان ببيعه مثلا ، خرج عن