واحد ، صحّ (١) في المملوك «عندنا» كما في جامع المقاصد ، و «إجماعا» كما عن الغنية (٢).
______________________________________________________
(١) هذا جواب «لو» وحاصله : أنّ البيع صحيح «عندنا» في ما يقبل التملك ، كما في جامع المقاصد. لكن لم أظفر به ـ بعد الفحص في مواضع منه ـ كما لم أجد نسبته إليه في مفتاح الكرامة والجواهر.
ولعلّ المصنف ظفر به في غير هذه المسألة ، وهي بيع ما يملك وما لا يملك. أو استفاد الحكم من كلام المحقق الثاني قدسسره في بيع المملوك وغير المملوك ، وهو : «فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا» فراجع (١).
(٢) يعني : ادّعى السيد ابن زهرة الإجماع صريحا على بيع ما يجوز بيعه إذا بيع معه ـ في صفقة واحدة ـ ما لا يجوز بيعه. فقال : «ويدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)» (٢).
__________________
ثانيها : كون البيع غرريا ، لعدم العلم بمقدار الثمن المقابل للجزء المملوك.
ثالثها : تخلف القصد ، لأنّ ما قصد ـ وهو بيع المجموع ـ لم يقع ، وما وقع وهو بيع المملوك لم يقصد.
رابعها : أنّ اللفظ الواحد لا يقبل التبعيض. وفساد الجزء غير المملوك يسري إلى الجزء المملوك ، فيبطل البيع في الجميع.
خامسها : أنّ الجمع بين بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالجمع بين الأختين في عقد واحد.
والكلّ كما ترى. إذ في الأوّل ما مرّ في التوضيح.
وفي الثاني : أنّ الغرر المبطل للبيع هو ما إذا كان ذاتا لا عرضا ، كحكم الشارع بعدم وقوع بعض الثمن بإزاء المبيع.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٤٣٢.
(٢) الجوامع الفقهية ، ص ٥٢٣ ، الغنية ، ص ٢٠٩.