وكيف كان (١) ، فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقة ، لا وجه [فلا وجه] لترخيص البطن الموجود في إتلافه.
وممّا ذكرنا (٢) يظهر أنّ الثمن على تقدير البيع (٣) لا يخصّ به البطن الموجود ،
______________________________________________________
لصيرورته ملكا للبطن الموجود ، بل اللازم الحكم بعوده إلى الواقف أو وارثه ، لانتفاء السبب المخرج للوقف عن ملك الواقف إلى ملك آخر من ينتفع بالوقف ، فهو كالوقف المنقطع ، ويعود إلى الواقف ، إلّا بقيام الدليل على عدم عوده إليه.
وعلى هذا فما تقدّم ـ من جواز البيع والتبديل رعاية للحقوق الثلاثة ـ هو المتعيّن.
(١) يعني : سواء قلنا بتعيّن بيع الوقف أم بجوازه ، فلا وجه لتجويز إتلافه للبطن الموجود ، لفرض تعلق حق البطون اللاحقة به ، بل يدور الأمر ـ بناء على عدم تعيّن النقل ـ بين جواز البيع وتركه بحاله حتى يتلف. هذا.
والعبارة لا تخلو من شيء ، ولعلّ الأولى إسقاط : «وكيف كان».
هذا تمام الكلام في إثبات جواز بيع الوقف في الصورة الاولى ، وسيأتي ما يتفرّع عليه.
(٢) أي : ومن كون العين الموقوفة متعلقة لحقّ البطون المعدومة يظهر أن الثمن ..
إلخ. وهذا أوّل الفروع المترتبة على جواز البيع ، وهو : أنّ العوض هل يختص بالبطن الموجود ، أم هو ملك للبطون على حذو ملكيّة المعوّض؟ فيه قولان :
أحدهما : انتقال الثمن إلى الطبقة الموجودة خاصة ، وهو ظاهر عبائر جمع ، كما سيأتي ذكره في المتن.
ثانيهما : أنّ الثمن قائم مقام المبيع في كونه ملكا فعليا للموجودين من الموقوف عليهم ، وشأنيا للمعدومين منهم ، وهو ظاهر جماعة ، واختاره شيخنا الأعظم مستدلّا عليه بأنّه مقتضى بدلية الثمن عن المثمن ، وسيأتي توضيحه.
(٣) كذا في النسخ ، لكن في حاشية المحقق الإيرواني قدسسره «على تقدير المنع» وفسّره بقوله : «يعني : على تقدير منع البطن الموجود من إتلاف العين الذي من مصاديقه بيعه وصرف ثمنه ..» (١) والمفاد واحد ، وهو عدم استقلال الطبقة الموجودة بالثمن لو بيع الوقف.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٧٥.